جديد الموقع

888476

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا- السؤال التاسع في هذا اللقاء؛ امرأة ساكنة في أوروبا تدفع أجرة شقتها وزوجها طالبٌ في بلدٍ آخر، وكلما أرادت أن تدخل عليها أمها طلبَ زوجها أن تستأذنه؛ فهل يتعيّنُ عليها أن تطيعهُ في ذلك؟ علمًا بأنَّها وأُمها أسلمتا والعلاقة بينهما حَسَنة.

الجواب: 

هذا يحتاج إلى نظر، هل بين ذلك الزوج وأم زوجة شحناء يخشى منها؟

أولًا: فإن كانَ الأول؛ بينهما شحناء فلتستأذنهُ، يعني إذا كانَ بينهما شحناء فهو يخشى أن تفسدهُا عليه، لاسيما إذا كانَ قد جَرَّب منها ذلك.

الحالُ الثانية: أن لا يكون بينهما شحناء فلا يجبُ هذا، هذا مِن التكلف، مادامَ في بلدٍ آخر، تُدخِل أُمها وتَبَرها، لكن إذا خشيت من حماقةِ زوجها وأنهُ سيُطلقها لحماقتهِ وجهله فلتذهب هي إلى أُمها، هذا الذي أراه الآن في هذه المسألة، واللهُ علم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري