جديد الموقع

888485

السؤال: 

بارك اللهُ فيكم شيخنا، السؤال الخامِس في هذا اللقاء؛ تقول السائِلة: هل يجوز للمرأة أن تتصدَّقَ بدونِ إذن زوجها؟

الجواب: 

إذا كانَ المالُ مالها هي فلا مانِع، ونوصيها إن كانَ زوجها من ذوي الحاجات أن تبدأ بهِ.

ثانيًا: إذا كان مالُ زوجها فلا يخلو الأمر من حالين:

الحالُ الأولى: أن تعلَمَ مِن خِلالِ خبرتها أثناء عشرتها له أنَّهُ مُحبٌّ للخير ولا يمنع فلا مانِع، ولكن لا تُسرِف، تتصدّق بما لا يَضُر.

الحالُ الثانية: إذا كانت تعلم أنهُ يُحاسبها، وأنهُ لا يرضى أن تتصرَّف إلَّا بإذنهِ، فلتستأذنهُ في التَّصَدُّقِ مِن مالِهِ فإن أذِنَ فلها مثل أجره بما أنفقت، وهو لهُ أجرهُ بما اكتسب في الحالين - إن شاء الله- في هذه والتي قبلَها.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري