جديد الموقع

888491

الجواب: 

الشيخ: الحمد لله وصلى الله وسلم على نبِيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وقف الحديثُ بِنَا في آية المائدة التي ضَمَّنها الحقُّ- جلَّ وَعَلا-الوضوء وغيرَهُ من الطَّهارات، كُنَّا وقفنا عند قوله-تعالى-:﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة:٦].

المقصود بالجُنُب: الجَنابة، يعني من تُصيبهُ الجَنابة سواءً كان بجماع، أو باحتلامٍ مع إنزال أو مباشرة بإنزال.

- فإذا نزل المَنِيُّ دفقًا بِلَذَّة سواءً بجماع أو بدون جماع، كالمباشرة وجبَ الغُسْل.

- وإذا حَدَثَ جِمِاع وَجَبَ الغسلُ وإن لم يُنزَل مَنِيّ، ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، يعني بالغُسْل، وقد تقدَّم الحديث عن الغُسل، وبسطنا القول فيه بما يُغْني عن إعادته هنا - إن شاء الله تعالى-.

ثمّ ضَمَّنَ الحقُّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أُمورًا تُسَوِّغُ للمُسلِم التَّيَمُّم، فَقال - جَلَّ وَعَلا-: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة:٦]، ذكر- سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ما تُسَوِّغُ التَّيمُّم للمُسلِم، فإذا وُجِدَ واحدٌ منها سَاغَ له التَّيمُّم كما سيأتي صفته - إن شاء الله تعالى-، وسَنُفْرِد الكلام - إن شاء الله تعالى- بجلساتٍ خاصةٍ في مسألةِ التَّيمُّم حين نَدرس حين ندرس بَابُ الْتَيَمِّمِ من (عُمدةِ الأَحْكَام)، وسُيُعلن عن ذلك في حينهِ -إن شاء الله-.

- المُسَوِّغُ الأول: المرض، واعلموا أنَّ المرضَ ليسَ على إطلاقِهِ، بل لابدَّ من قيدٍ؛ وهو المَرض الذي يُقْعِد المرءَ على الفِراش فلا يستطيعُ أنْ يتوضأ أو يشُقُّ معه الوضوء، وإن كانت عنده حركة لكن يشُقُّ الوضوء، أو كان يتضرَّر باستعمال الماء، هذه القيود لابدَّ مِنها.

- المُسَوِّغُ الثاني: قوله: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾، والَمقصُود: بِالسَفَر الذي يُعْدَمُ معه الماء، أو يُعْجَزُ فيه عن استعمال الماء، فالأولُ واضح بأن يكون الماء غير موجود كما هو سببُ نزول هذه الآية.

أو يكون موجودًا لكنَّه قليل؛ لو استعملهُ الناسُ في الوضوءِ لعَطشوا ومعهم من معهم من الصغار والدَّواب، أو يكونُ الماءُ موجودًا لكنهُ غالي الثمن، يُكلِّفُ ثمنًا كثِيرًا، باهِضًا، وهُنا ذِكرُ السفر ليس على سبيل التخصيص، بل هو على سبيل التغليب، لأنَّ حالَ انعدام الماء، يكونُ في السفر، أما في الحضر فهو قليل، ومن هنا نقول:

إذا عُدم الماءُ في الحضر أو شقَّ استِعمالُهُ أو خِيف بطلبِهِ فإنَّ الحاضر يتيمَّم كما يتيمَّم المُسافِر.

- المُسوّغ الثَالِث: أصلُ الغائِط في اللغة غاط يغوطُ إذا كان عميقا ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الغَائِطِ ﴾ ، ولهذا يقول العَوام، ماءٌ غويط، أو وادي غويط يعني بعيد العُمق منخفض، وهو مُستعملٌ في المكان المنخفض الذي يرتاُدهُ الإنسانُ لقضاءِ حاجتِهِ سترًا عن أعين الناس، ثم استُعمل عُرفًا في الفضلة الخارجة من الإنسان، فلهُ حقيقةٌ لُغويةٌ، وحقيقةٌ عُرفية، والدائِرُ على ألسِنةِ الناسِ اليوم هي الحقيقة العُرفية، والمعنى أن من قضى حاجتهُ ولم يجد ماءً تَيَمَّم كذلك، والتيممُ في حقِهِ له حالتان:

إحداهُما: واجِبة وهوإذا كان يُريدُ الصلاة، ولا ماء كما تقدم.

الثانية: مُستحَبَّة وهي أنهُ إذا أراد مثلًا أن يأكُل أو يشرب، أو مثلًا سَلَّم عليهِ إنسان، فأراد أن يرُد عليهِ السلام، كما فعل النَبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان قادِمًا من شَمال المدِينة فلَقِيَهُ رجُل وكان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يبول فسَلَّمَ عليه فلم يرُدَّ عليهِ السلام، ثم لَمَّا فرَغ تَيَمم، فردَّ عليهِ السلام، وأخبرهُ أنهُ كان يقضي حاجتهُ أو كما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فهذِهِ حالةٌ مُستحبة لأنهُ قد يستنجي بالحِجارة وتُنقِيه فلا يحتاجُ إلى غَسل، لا يحتاجُ أن يغسِل فرجه عن الغائِط، فيكتفي بالتيمم في مثلِ هذه الحالات المُستحبة.

﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾؛ قولان لأهلِ العِلم في معنى المُلامسةِ:

هل هي اللمس باليدّ، أو المُباشرة؟ وهل هي الجِماع؟

والصحيح الثاني ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ يعني حال الجِماع، لأن المُباشرة وغيرها من الاستمتاع دون الجِماع لا توجِبُ غُسلًا، إلا إذا أنْزَلَ المني، فحينئذٍ يجِبُ الغُسل.

قولُهُ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ هذا هو جوابُ الشرط، فالجُمل المُتقدِّمة كُلُها واقِعة في الشرط، هذا هو جواب الشرط، فلجمل المتقدمة كلها واقعة في الشرط.

﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾  هنا مسألة؛ هل يطلب الماء في مَحِلّه أو في غير مَحِلّه؟

والصواب أنه يطلب الماء في مَحِلّه، فإذا كان يرجو الماء حيث نزل 

في أي أرض الله طلب الماء، فإن لم يجده تَيَمم، وقد تكون مناطق من أرض الله خالية ليس فيها ماء معلومةٌ معروفةٌ عند الناس، فمن نزلها يعلم أنها لا ماء فيها فهنا يتيمَّم ولا يطلب.

ثم مسألة أخرى: ما الشأن في من يرجو الماء؟

قال بعض أهل العلم تأخير الصلاة إلى أخر وقتها في حقِّ من يرجو الماء - يعني يرجو وجوده في ما أمامه- أو لا؟

والصواب أنه يتيمم إذا أراد الصلاة،  سواءً كان يرجو الماء في غير منطقته، المنطقة التي هي محلُّ وجهته أو لا. 

وصحّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه بَعثَ رجلين أو كان رجلان حضرتهم الصلاة، فأحدهما تيمم، فتَيَمَّمَ وصلّيا، فلما وجدا الماء توضأ أحدهما وأعاد الصَّلَاةِ، والأخر لم يعد الصَّلَاةِ لم يتوضأ ولم يُعِد الصَّلَاةِ ، فقال النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- للأول «أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجزَأتك صلاتك » وقال للثاني الذي توضأ وأعاد الصَّلَاةِ «لك الأَجْرُ مرَّتين» أو قال «آتاك الله الأجر مرتين»، فالحديث دليل على أن الأمر فيه سعة، فمن تَيَمَّمَ حال حضور الصَّلَاةِ وصَلَّى فَصَلاتُهُ صحيحة سواءً وجد الْمَاءَ بَعْدَ أو لم يَجِد ، وأن أحب توضأ، وأعاد الصَّلَاةِ وإن لم يحب أن يتوضىأ ولا يعيد الصَّلَاةِ، تُجْزِؤه صلاته الأولى.

والتَيَمَّمَ يقوم مقام الوضوء، خلاف لما ذكره بعض الفقهاء أنَّ من تَيَمَّمَ لفريضة صَلَّى ما شاء بعد من فرائض ونوافل، ومن تَيَمَّمَ لنافلة فيجبُ عليه التَيَمَّمَ للفريضة؛ هذا غير صواب، والصواب ما ذكرناه آنفًا؛ أنه يقوم مقام الوضوء، فمن تَيَمَّمَ لصلاةٍ أو مثلًا قراءة قرآن - وهذا مستحب- ولم يُحدث فإنه يُصَلِّي ما شاء من فرائض و نوافل، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « اَلصَّعِيدُ وُضُوءُ اَلْمُسْلِمِ, وَإِنْ لَمْ يَجِدِ اَلْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ, فَإِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ, وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» فالحديث دليلٌ على قدَّمناه من أن التيمّم يقوم مقام الوضوء.

وثانيًا: يدل على أن التيمم مُبيحٌ غير رافع، ما وجه الدلالة؟ ما الشاهد؟

«فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَه».

فإن كان عليه حَدَث أكبر اغتسل، وإن كان حَدَث أصغر توضأ.

وللحديث بقية لعلنا نستكملها في الجلسة القادمة إن شاء الله، وصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وإلى الأسئلة.

القارئ: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

الشيخ: آمين.

 

السؤال الأول:

السؤال الأول في هذا اللقاء، يقول: شيخنا حفظكم الله، هذا السائل من تونس، يقول: منذ يومين وقع في بلادنا تونس عملية إرهابية في العاصمة، قتل فيها حوالي عشرين شخصًا، وأكثر من خمسين جريحًا، معظمهم من السُّياح الأجانب، وبعضهم من التونسيين، واستغل هذه الحادثة بعض دُعاة الضلال، ونسبوا هذا الأمر إلى السَّلفيين، حتى أن أحد دُعاة الضلال من الصوفية القبورية خرج على وسائل الإعلام، يُضَلِّل ويُلَبِّس على الناس ويقول: (بأن هؤلاء الإرهابيين على فكر محمد بن عبد الوهاب، وأن الوهابيين تكفيريين وضَلَّلوا العوام)؛ فأرجو منكم شيخنا التوضيح والبيان حول هذه الحادثة للإخوة السلفيين ولرجال الأمن ولكافة الشعب التونسي والمسلمين، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

سَمعنا بهذه قبل يومين، فالحديث فيها من وجهين:

الوجه الأول: الأمني والسياسي، وهذا إلى الحكام لهم الغُنم وعليهم الغُرم، هم المسؤولون، ولا شأن لكم به.

الثاني: ما أُلْصِقَ بكم من تهمة فرُدُّوها أنتم – معشر السلفيين- حسب استطاعتكم، فمن استطاع الكتابة كَتَب، ومن استطاع الحديث عنها في الخطبة خَطَب، ومن استطاع منكم أن يلقى المسؤولين ويُبَيّن لهم كَذِب هؤلاء، فعلَ كذلك، هذا هو نُصْحي لعوام المسلمين في تونس وخواصهم.

 

السؤال الثاني:

جزاكم الله خيرًا شيخنا، وبارك فيكم وفي علمكم، يقول السائل: هل تدخل متابعة الإمام في صيغة التسليم، تحت قول النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَام لِيُؤْتَمَّ بِه»؟

الجواب:

قال- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مِفْتَاحُ الصَّلَاة الطَّهُور، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِير، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيم»، فلا يُسابق الإمام في التسليم، فإذا فَرَغَ الإمام من سلامه سَلَّمنا.

 

السؤال الثالث:

بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الثالث يقول: هل للعامل في مغسلة الأموات أن يسأل هل كان الميت مُصَلِّيًا أم لا؟ علمًا أن عامة أهل بلده يتهاونون بأمر الصلاة.

الجواب:

يكفيه أنه مُسلِم، مادام يُغَسِّلُ أموات المسلمين هذا يَكفيه، وليس من شأنه الاستيضاح هل كان يُصَلِّي أو لا.

 

السؤال الرابع:

بارك الله فيكم شيخنا يقول هل يشرع الرد أو المتابعة مع المؤذن في الاذآن الثاني في الجمعة ؟

الجواب:

لا فرق في الأذان الأول والثاني في أمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالمتابعة قال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ" وهذا عام.

 

السؤال الخامس:

بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الخامس في هذا اللقاء، يقول: ما حكم هذا القول؛ يقول: أعلم أن الدواعش هم خوارج لكن يحكمون بالشريعة؟

الجواب:

أولا: هذا كذب لا يحكمون بالشريعة، فلو كانوا يحكمون بالشريعة لم يفعلوا ما فعلوا من الخروج على ولاة الأمر وتكفير المسلمين، وعندهم أمور أخرى مُخالِفة وهي أنهم يحرقون من حكموا عليه بالقتل يحرقونه بالنار، فخالفوا قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ»، القتل بالسيف، هذا الذي استقر عليه أمر المسلمين أخيرا، فهم خوارج، ثم عن هذا يخالف إجماع المسلمين، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: (الإجماع على قتل الخوارج والرافضة إذا خالفوا الجماعة) وهاتان الطائفتان مخالفتان للجماعة، فإياك يا بني وبُنَيَّات الطريق.

 

السؤال السادس:

بارك الله فيكم شيخنا، وكذلك وهذا السؤال السادس؛ يقول: ما قولكم في شخص يقول: أنا أعرف أن الدواعش والخوارج على ضلال، ولكن يقول لا نتكلم فيهم الآن لمصلحة لأنهم يقاتلون الكُفَّار و الروافض؟

الجواب:

وهذه كذبة ثانية، والجواب عليها هو الجواب، أما كونه يتكلم أو لا يتكلم فقد كفاه الحمد لله علماء المسلمين، لكن إذا كان في مكانٍ لا يُحسن الكلام فيه غيره فوجب عليه، تعيّن فرض عين، النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَذّر من أهل الأهواء، حذّر من الدجال، وحذّر من القَدّريّة في حديثٍ طُرُقُه يشدُّ بعضها بعضا، وحذَّر من الخوارج سَمَّاهم "كِلابُ النَّارِ "، ووصفهم بأنهم "شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ" وحضّ على قتالهم "طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ " فأين أنت عن هذا يا هذا؟ خفِيَ على النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! وعلى الصحابة! وعلى حكام المسلمين بدءً من التابعين إلى اليوم! وظهرت لك هذه المصلحة ؟! هذه مصلحة املاها عليك الشيطان ووسوس لك بها، بل المصلحة في التحذير منها نعم وكشف عوارها والحمدلله علماؤنا قائمون بهذا ويعنيك ما ذكرت آنفا.

 

السؤال السابع:

بارك الله فيكم شيخنا؛ السؤال السابع في هذا اللقاء، يقول السائل: رجلٌ قَتَلَ شخصًا بطريق الخطأ فطلب أولياءُ المقتول الدية، والقاتل ليس عنده المبلغ الكامل؛ فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة كي يُكملُ باقي المبلغ؟

الجواب:

أولًا: هل له عاقلة أم لا؟ والمراد العَاقِلة فهذه الدية ليست عليه وحده، بل الدية على عاقلته، فإن كانت العَاقِلة موجودة كانت عليها، تُحصَّص هذه الدية على الذكور البالغين، لا على النساء، ولا على من دون البلوغ من الذكور، ولا على الزَّمنى - المرضى الذين هم على الفراش-، وتُحصَّص على القادر على العمل، والواجِد، وإن كان أعمى أو أعرج ينال حصَّته منها.

أمَّا إذا لم توجد عَاقِلة؛ فهل هناك بيت مال مسلمين؟ فإن كان بيت مال المسلمين موجودًا دُفعت منه، وقد وَدَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أشخاصًا من عِنده، وإذا لم يوجد بيت مال المسلمين، فإنه يجوز لإخوانه المسلمين، بل لعله يجب عليهم أن يعطوه من الزكاة، فهو من الغارمين، وله حقٌّ في الزكاة.

 

السؤال الثامن:

بارك الله فيكم شيخنا؛ السؤال الثامن في هذا اللقاء، يقول السائل: أبي تاجرٌ ويبيع الزعفران، لكن المشترون قد يستعملونه لمعصية الله تعالى، كدُعاء الجنّ أو الاستغاثة بهم؛ فهل يجوز لأبي بيع تلك النباتات؟ علمًا بأن غالب من يشتريها هم هؤلاء.

الجواب:

سبحان الله؛ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَهَنَ دِرَعْهُ عند يهودي في طعام، وأموال اليهود مختلطة من شحوم الميتة ومن الرِّبا ومن الخمر وغير ذلك؛ فليس على أبيك أن يسأل، ثمَّ هذا يا بُنَيَّ ليس بحُجَّة قد يشتري العنب إنسانٌ يَتَّخذه خمرا، فلست بمسؤول عن تخميره العنب, وهكذا.

 

السؤال التاسع:

بارك الله فيكم شيخنا؛ السؤال التاسع في هذا اللقاء؛ يقول السائل: شيخنا رفع الله قدرك ووالديك في عَلِّيين، يقول: ما صِيَغ رفع اليدين في الدعاء؟ أحوال؟

الجواب:

حينما يدعو في الخُطبة، في حال نزول المطر، بين الأذان والإقامة إذا أراد، بعد النافلة، إذا فَرَغَ من صلاته وأراد أن يدعو في جوف الليل كذلك .

 

وبهذا القدر نكتفي لأننا في استقبال وفود، حياكم الله ونستودعكم الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري