جديد الموقع

888494

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا؛ السؤال السابع في هذا اللقاء، يقول السائل: رجلٌ قَتَلَ شخصًا بطريق الخطأ فطلب أولياءُ المقتول الدية، والقاتل ليس عنده المبلغ الكامل؛ فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة كي يُكملُ باقي المبلغ؟

الجواب: 

أولًا: هل له عاقلة أم لا؟ والمراد العَاقِلة فهذه الدية ليست عليه وحده، بل الدية على عاقلته، فإن كانت العَاقِلة موجودة كانت عليها، تُحصَّص هذه الدية على الذكور البالغين، لا على النساء، ولا على من دون البلوغ من الذكور، ولا على الزَّمنى - المرضى الذين هم على الفراش-، وتُحصَّص على القادر على العمل، والواجِد، وإن كان أعمى أو أعرج ينال حصَّته منها.

أمَّا إذا لم توجد عَاقِلة؛ فهل هناك بيت مال مسلمين؟ فإن كان بيت مال المسلمين موجودًا دُفعت منه، وقد وَدَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أشخاصًا من عِنده، وإذا لم يوجد بيت مال المسلمين، فإنه يجوز لإخوانه المسلمين، بل لعله يجب عليهم أن يعطوه من الزكاة، فهو من الغارمين، وله حقٌّ في الزكاة.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري