سائلة من مصر
تقول ما هي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وما هي الكيفية الشرعية للعدة ؟ وللعلم أن الزوجة ليست حاملاً .
أقول عدةُ المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا كما قال الله تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة : 234] وصحت بذلك يا بنتي السنة فمن صحيح السنة في ذلك أن أم حبيبة - رضي الله عنها - حضرت عند أُناس ووجدت صبرة من طيب فمستها فقالت إني لم أكن لي بها حاجة غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "لا يحلُ لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج فتحد أربعة أشهر وعشرا" والحديث مخرج في الصحيح ، بقي أمور يجب أن تراعيها المعتدة من الوفاة :
الأمر الأول : أن هذه المدة لا تشمل الحامل فمن كانت حاملاً فعدتها بوضع حملها سواء استمر الحمل بعد وفاة زوجها ساعة أويوم أو أيام فقد يموت زوجها فتمكث بعده ساعة فتلد وقد تستهلك المدة كلها أعني التسعة أشهر فعدتها بوضع الحمل.
الثاني : بقائُها في البيت فلا تخرج أبداً إلا لما لابد لها منه كمراجعة الطبيب أو شراء حاجتها من الأماكن القريبة إذا لم يكن لديها من يخدمها.
الأمر الثالث : أنها تجتنب الطيب وما يُرغب الرجل في المرأة حتى تنتهي العدة.
الأمر الرابع : إذا كانت هذه المعتدة من ذوات العادة الشهرية فإذا اغتسلت من العادة تستعمل من ذوات الروائح الطيبة ما يزيل عنها الرائحة الكريهة من جسمها أعني الرائحة التي هي من أثار الحيض ، وإذا إحتاجت إلى غسل للتبرد ووسخ في جسمها فلتغتسل بماء وصابون ليس فيه رائحة طيب ، وأما إذا إغتسلت لحدث غير الحيض كالإحتلام فإنها تغتسل غُسل عادي فلا تستعمل ما يُطيب الرائحة.