جديد الموقع

888541

السؤال: 

بارك اللهُ فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمُسلمين، السؤال الرابع عشر؛ هل يجوز للأب أن يمنع ابنتهُ من الزواج، بِحُجَّة الدِّراسة؟

الجواب: 

لا يحِلُّ لهُ ذلك، قال - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:   "إذا أتاكُم مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وخُلُقَهُ فَزوجوه.."   الحديث، وهذا لا يقِلُ عن الحسن بمجموعِ طُرقه ، وقد يصحِّحهُ بعضُ أهل العِلم، فإذا رأى أنها قد بلغت مبلغ النِساء و أتاهُ من يُرضى دينهُ وخُلُقهُ فليعرضهُ عليها، ولا يحِلُّ لهُ أن  يمنعها، لكن إذا رفضت هذا شيء يعود عليها هي.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري