السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الخامس، يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، امرأة سافرت مسافة تفوق مسافة القصر بدون محرَم؛ فهل يُشرع لها أن تترخص برُخص السفر كالقَصرِ والجمعِ والإفطار أو لا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هذا أمرٌ وهذا أمر، فهي آثمة بسفرها هذا إذا لم تكن مُضطرّة، مثال ذلك أن تُطَلَّق طلاقًا بائنًا فلابُدّ لها من الرجوع إلى أهلها، فتُسافر مع أناس مأمونين موثوقين، هذه ضرورة فلا شيء عليها، أمَّا إذا كان بدون ضرورة فهي آثمة لركوبها نهى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا حُرْمَةٌ" يعني محرَم، وأمَّا القَصر والفِطر في رمضان فتبقى لها هذه الرُّخَص.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري