جديد الموقع

888596

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الرابع، أخت من سوريا توفاها الله ولم تحج، يسأل زوجها : هل يُجزئ حَجُّه عنها، وإن لم يستطع المجيء هل يجوز له أن يوكِّل من يحج عنها؟

الجواب: 

 أولًا: فَرَّج الله عن سوريا، فإنها بين نارين، نار الملعون الكافر الملحد البعثي بشَّار، ونار المهوّسين المعارَضة، وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة بما يغني عن إعادته هنا،  فمن أراد الرجوع رجع إلى تلك المواطن التي بسطنا الكلام فيها، أعني الحمل على  الطائفتين، ونسأل الله أن يُفرِّج عن سوريا كربتها، كانت بلد خيرات، العالم العربي يُفيدون من خيراتها، وكانت آمنة مطمئنة، فحزب المعارَضة هذا الخَبَل الأهبل المجنون، بل الضال المبتدع، ذَعَروا الكافر على شعبهم، هم يأكلون ويشربون في أوروبا، وقد يكون في أمريكا، والشعب السوري ما بين قتيلٍ وشريد وميت، من الجوع والعطش والبرد وغير ذلك، فنسأل الله العافية والسلامة.

والذي أحب أن أقوله: كُلُّ من تفلَّت من السُّنة وجعلها وراء ظهره جنى على نفسه وعلى أهله، وهؤلاء المقتَّلون والمشرَّدون والموتى جوعًا وعطشًا، والذين يأكلون القطط، يبوءُ بإثمهم أو بنصيب من إثمهم المعارضة، هذا شرع الله، هذا ما يدلُّ عليه شرع الله - جلَّ وعلا-.

الشيخ عبدالله البخاري: أقول أحاطتهم نار ٌثالثة، وهي أهل البدع والخوارج، جبهة النصرة وأعوانها.

الشيخ عبيد الجابري: نعم، نعم، هذا صحيح، داعش وغيرها، والنصرة وغيرها، المهم بدع يجرُّ بعضها بعضا، نسأل الله العافية والسلامة.

أقول: نقول لزوجها: هاهنا حالتان:

· الحال الأولى: هل لها مال أو لا؟، فإن كان لها مال، فحجِّجوا عنها قبل قسمة التركة، أخرجوا حسب سعة مالها، أخرجوا عنها حجًّا وعمرة، وإن لم تستطيعوا فحجًّا مفردًا.

· الحال الثانية: إذا لم يكن لها مال يُحجَّجُ عنها منه، فلزوجها أن يحج عنها تَبُرعًا، إذا كان قد حجَّ عن نفسه، فليتفطَّن السائل إلى الجواب: له أن يحج عنها تبرعًا إذا كان قد حجَّ عن نفسه، ولو حجَّ غير زوجها من أقاربها، إخوانها، أخواتها، أعمامها عماتها، وهكذا، فلا مانع، لكن لابدّ من هذا القيد، يجب على المُتبرع عنها والمتطوع أن يكون قد حجَّ عن نفسه، وكذلك النائب الذي يُعطى أُجرة على حَجِّه عنها، يجب أن يكون قد حجَّ عن نفسه.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري