جديد الموقع

888617

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا، السؤال العاشر، يقول السائل: صاحب الفضيلة؛ أُعطي رجلٌ قطعة ذهب توضع على أذن النساء، أعطيت له ليتصدّق بها، ولكنها ضاعت منه؛ فهل يضمن هذه القطعة، وعليه استخراج مثلها، علمًا بأنه لا يعرف مقدارها بالجرام؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب: 

لا يخلو من حالين:

· إحداهما: أن يكون سبب الضياع تفريطٌ منه، تساهل، لم يجِدّ في حفظها، فهذا يضمنه.

· الحالة الثانية: إن كان دون تفريط، فلا شيء عليه- إن شاء الله -تعالى -لأنه مؤتمن، الأمين القول قوله.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري