أحسن الله إليكم شيخنا، السؤال الحادي عشر، يقول السائل: هل يجوز منع المرأة من الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة خوفًا من الفتنه أولًا، وغيرةً عليها ثانيًا؟
قال- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ»، وفي رواية: «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا»، والمقصود أنَّ المرأة إذا أرادت حضور الصلاة سواء الجُمعة، أو غيرها لها الإذن في ذلك، بل هو يجب، إلا إذا ترتبت مفاسد، منها:
· تيقن الفتة من تعرضها للفساق.
· ومنها: إذا كانت هناك مصلحة لزوجها أو لولِيها في وجودها البيت كأن يكون عنده ضيوف ولابُدّ أن تُهيأ ما هو من اختصاصها من طعام الضيوف، فله في هذا الحقّ –لزوجها- أن يمنعها، وإن كانت عند ولِيها له أن يمنعها لمصلحةٍ راجحة، أو مفسدة مُحققه كما ذكرنا، أما الغيرة عليها فلا، لا مكان لها.