السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال التاسع؛ يقول: هل من يصلي بين أذان وإقامة ركعتين، عليه حرج في فعله؟
الجواب:
قال- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ:«فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ» فسر العلماء الأذانين بأنهما الأذان والإقامة ما عدا الأذان الثاني للجمعة وإقامة الصلاة، فهذا لا يصلى فيه شيء، إلا من دخل والإمام يخطب، لأن المسلم مأمورٌ في هذه الحال بالإنصات إلى الخطبة.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري