أحسن الله إليكم شيخنا، السؤال الثاني، يقول: نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا حكم المسح على النعلين وكيف ذلك؟ حيث أنني لم أفهم الكلام في أنهما يُمسحان تبعًا لا استقلالا، بارك الله فيكم ونفع بكم.
قال رَسُول اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخَرِ تُسَافِرُ مَعَ غيرِ ذِى مَحْرَمٍ» وفي رواية: «مَعَ غيرِ ذِي حُرمَة»، والمعنى واحد، وهذا الذي ذكر في السؤال، هذه المسافة التي ذُكِرت في السؤال، هي مسافة سفر، وهي مسافة قصر، فلا يحل لهؤلاء النسوة ما صنعن من ركوبهن مع سائق غير محرم لغير ضرورة، هذا السفر لغير ضرورة، ويقوم مقام الزيارة هذه الهاتف، فالهاتف يُقرب البعيد كما يقولون، يمكنها أن تطمئن على خالتها، وأمها تطمئن كذلك على أختها التي هي خالة البنت - لعلها هي السائلة- بالهاتف فكأنها موجوده لديها ولا ضرورة لركوبهن مع سائق أجنبي.