السؤال:
أحسن الله إليكم شيخنا، السؤال الثاني، يقول: نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا حكم المسح على النعلين وكيف ذلك؟ حيث أنني لم أفهم الكلام في أنهما يُمسحان تبعًا لا استقلالا، بارك الله فيكم ونفع بكم.
الجواب:
صح عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه مسح على النعلين، أو مسح على الجورب وسيور النعلين، فالذي أفهمه أنه لا يمسح عليهما استقلالا، لأن النعلين لا يُغطيان الكعب، والله أعلم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري