جديد الموقع

888668

السؤال: 

في سحر التصفيح

إحدى السائلات أو أحد السائلين ، يقول بالنسبة للأسئلة التي سُئلت على سحر التصفيح ، إذا ذهبتُ إلى التي سحرتها سوف تفكه بسحرٍ أي طلاسم ، فهل هذا جائز؟

الجواب: 

 سبق الجوابُ مني في الأسئلة المغربية ، التفصيل في هذه المسألة ، وهي خاصة وليست قاعدة عامة ، أن كل من أعياه الأمر ولم يستفد من الرُقية ، يذهب إلى من سحره ، بل قُلتُ هناك ، ولعلي قلته في الحلقة الماضية لا أدري ، أنه يفك سحره ، إذا قُدرَ على الساحر يُلزم بفك سحره ويُسلم إلى ولي الأمر لِيُنفِذ فيه الحكم الشرعي ، لكن هذه المرأة كما ذكرت السائلة أنها تابت من سحرها ، ولهذا أقول لايجبُ تسليمها إلى ولي الأمر ، بل لا أرى تسليمها إلى ولي الأمر لأنها تائبة ،والتوبة تَجُبُ ما قبلها .

السائل : لكن إذا كانت تائبة يا شيخ لكن الطريقة الوحيدة لفك السحر بطلاسم

هو معروف أن الساحر لا يفك السحر إلا بسحر هذا شيء مُسَلم به ، وما أبداً الساحر لا يفك السحر إلا بسحرٍ مثله ، هذا شيء معروف ، وابن القيم – رحمه الله- ذكر في النُشرة هذا ، أن من أنواع النُشرة فكُ السحر بسحرٍ مثله ، وهذا بينه في أكثر من موطن وضمنها قبل عدة أسابيع في الأسئلة المغربية وهي تُبَث في سحاب .

 هذا أولاً ضرورة

وثانياً : لمن أعياه السحر ولم يستفد من الرُقية أو لم يجد من يرقيه ايضاً أُضيف هنا

والثالث : أنه يُسَلم إلى ولي الأمر

هذا حكم عام ، لكن ساحرة المرأة هذه كما هو صريحُ سؤالها أنها قد تابت . نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري