السؤال:
يقول السائل :هل يجوز أن يكون الخال ولي بنت أختهِ في الزواج علماً بأنها ليس لها أقارب من عصبتها إلا ابن عمٍ وهو مسافر في بلدٍ بعيدةٍ عنها ؟
الجواب:
هذا الجواب على السؤال الثالث وأقول جواباً على هذا السؤال ليس الخال وليٌ للمرأة حسب ما ذكرت ، بل وليها ابن عمها، فإن كان ابن عمها يستطيع الحضور فهو الذي يُخطب منه ويكون هو الذي يتولى العقد، وإن كان لايستطيع الحضور يُوكل الخال نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري