السؤال:
تقول السائلة ياشيخ :تزوج جدي امرأةً ولها طفلٌ رضيع وبعد مدة أصبح عندها أطفال من جدي وتوفت ، وتزوج جدي أختها وهي جدتي فأصبح عندها أبي وإخوانه فهل ذلك الابن الرضيع أخوٌ لأبي وإخوانه ؟
الجواب:
هذا السؤال الأول خُلاصته أن هذه المرأة تزوج امرأة وتعني غير جدتها أُم أبيها ولها من زوجٍ آخر مولود قالت طفل.
والجواب: يابنتي، هذا الولد ليس محرما لك لأنه ليس أخا لأبيك هو من امرأة أخرى فهو أجنبي عنكم ولا يرث من جدك.
وإن كان هو إخوان أبيك من أولاد جدتك لكنه ليس منكم ،فلا يرثكم ولا ترثونه ،وليس بينكم وبينه محرامية ،نعم أولاد تلك المرأة التي تزوجها جدك أولاده منه هم أخوانه له ولا شك، نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري