جديد الموقع

888735

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الثامن، يقول: ما حُكم من أنكر المسح على الخُفيّن؟

الجواب: 

أحاديثهُ مُتواتِرَة، فمن أنكرهُ فلا حُجةَ له، ولا يُنكرهُ إلا جاهِل لم يُحِط بأقوال أهل العلِم، أو لُبِسَ عليه، أَنكر المسح على الخُفيّن بعضُ أهل العلِم، وقالوا إنهُ منسوخ بآية المائدة، لكن أهلُ هذا القول محجوجون بحديث جَرير -رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُ- ، قَال: «ما أسْلمَتُ إلا بعد الْمَائِدَةِ»، فَعُلِم أنَّ المسح على الخُفيّن مُحكّم وليس بمنسوخ.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري