جديد الموقع

888737

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا، السؤال السابع؛

يقول: لو إنَّ رجلًا توضأ للظهر وغسلَ رجليه، ثُمَّ لَبِس الخُفّ، ثُمَّ أرادَ أن يُسبَغَ وضوءهُ للعصر ولم يُحدث، فمتى يُحسب وقت المسح؟

الجواب: 

رجَّحتُ لكم قبل قليل أنَّ المسح يُحسَب من الحَدَث الذي يعقُب لبس الخُف وضربنا أمثلة.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري