السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال السابع؛
يقول: لو إنَّ رجلًا توضأ للظهر وغسلَ رجليه، ثُمَّ لَبِس الخُفّ، ثُمَّ أرادَ أن يُسبَغَ وضوءهُ للعصر ولم يُحدث، فمتى يُحسب وقت المسح؟
الجواب:
رجَّحتُ لكم قبل قليل أنَّ المسح يُحسَب من الحَدَث الذي يعقُب لبس الخُف وضربنا أمثلة.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري