السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال السادس؛
يقول: من مسحَ على خُفيّه، ثم نزعهما فهل تنتقضُ طهارته بخلع الخُفيّن؟
الجواب:
هذا لهُ حالتان:
إحداهُما: أن يُعيد الخُفَّين المَنزوعَين أو يلبس غَيرهما وهو على طهارة، فَمسحه صحيح.
الحالُ الثانية: أن ينزَع الخفَّين على غَير طهارة، أو يكون على طهارة ثُم يُحدث بَعد، فلا يُعيد الخفَّين المَنزوعين ولا يَلبس غَيرهما حتى يَتوضأ الوضوء الكامل ويَغسُل رِجلَيه.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري