جديد الموقع

888738

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا، السؤال السادس؛

يقول: من مسحَ على خُفيّه، ثم نزعهما فهل تنتقضُ طهارته بخلع الخُفيّن؟

الجواب: 

هذا لهُ حالتان:

إحداهُما: أن يُعيد الخُفَّين المَنزوعَين أو يلبس غَيرهما وهو على طهارة، فَمسحه صحيح.

الحالُ الثانية: أن ينزَع الخفَّين على غَير طهارة، أو يكون على طهارة ثُم يُحدث بَعد، فلا يُعيد الخفَّين المَنزوعين ولا يَلبس غَيرهما حتى يَتوضأ الوضوء الكامل ويَغسُل رِجلَيه.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري