جديد الموقع

888740

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الرابع؛

يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح شروط المسح على النعلين، وهل يُشترَط فيه شروط المسح على الخُفين؟

الجواب: 

الصواب أنه لا يُمسح على النعلينِ مُستقلين، وإنما يُمسحُ عليهما تَبَعًا للرجلين، هذا هو أرجح القولين عن أهل العلِم، لأنَّ النَّبِي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غَسَلَ الرجلين ومسح على سيور النعلين.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري