السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الرابع؛
يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح شروط المسح على النعلين، وهل يُشترَط فيه شروط المسح على الخُفين؟
الجواب:
الصواب أنه لا يُمسح على النعلينِ مُستقلين، وإنما يُمسحُ عليهما تَبَعًا للرجلين، هذا هو أرجح القولين عن أهل العلِم، لأنَّ النَّبِي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غَسَلَ الرجلين ومسح على سيور النعلين.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري