السؤال الثاني في هذا اللقاء، تقول السائلة: أنا لم أصم ثلاثة أشهر من رمضان الأول بسبب الحمل والثاني والثالث كذلك بسبب النفاس، وإلى اليوم لم أقضي بسبب الفقر الذي نحن فيه، تقول سؤالي: هل أستطيع أن أنوي وجبة أقدمها لضيوفي على أساس أنها إطعام مسكين أم ماذا أفعل ؟ بارك الله فيكم؟
أولًا: أقول: يا بنتي؛ ولتعلم كل سامعة لي من المسلمات أنه الحمل وحده ليس مسوِّغًا للفطر، فالذي يسوّغ الفطر ما يصاحب الحمل من هُزال أو دوار-دوخة- أو غثيان، كثرة غثيان، أو يعني ضعف الجنين بتقرير الطبيب الناصح المسلم، أنها لو صامت كان جنينها في خطر، أما مجرد أن تحمل فتُفطِر، هذا خطأ، فمن كانت كذلك يعني تفطر لمجرد الحمل، فعليها القضاء أولًا ثم التوبة والاستغفار، لأنها أفطرت دون مسوّغ.
ثانيًا: فهمت أن الرمضانيين أو السنتين الأخيرتين الثانية والثالثة بسبب النفاس، النفاس لا شك أنه موجب للفطر، ولو صامت الحائض أو النفساء حَرُمَ عليها ذلك وأَثِمَت والقضاء لازمٌ لها.
ثالثًا: أنتِ قلتِ أي وجبة أقدمها لضيوفي على أنها اطعام مسكين، هذا خطأ، الضيف غير والمسكين شيء، يعني أنتِ تحاولين- بارك الله فيك- أن تجمعين بين أمرين مختلفين، الضيف من يمر يسمى ضيف، قد يكون مسكينًا وقد يكون غير مسكين، تُقدم له الضيافة، والمساكين أناس حولكِ تُطعمين كل مسكين وجبة من أوسط ما تأكلون في بلدكم، وجبة إفطار أو غداء أو عشاء، حسب استطاعتكِ.
فإذًا عليكِ بالنسبة للسنتين الأخيرتين إطعام ستين مسكين، فإذا ضممتي إليها الأولى يصير تسعين مسكين، التسعين مسكين هذه يعني تسعين وجبة، فلا تطعمي مسكين واحد ثلاث وجبات، لا، بل تسعين، وإن عرفتِ من الموثوقين لديكِ جماعة أو فردًا يعرف المساكين، وتعطينه دراهم يشتري به طعامًا لهم فلا بأس بذلك - إن شاء الله-، والله أعلم.
الطالب: كأنها تشتكي الفقر في سؤالها.
الشيخ: حسب استطاعتها، وإذا كانت لا تستطيع يبقى دينًا في ذمتها، متى ما أيسرت، صارت في يُسُر تُكَفِّر.