السؤال:
أحسن الله إليكم شيخنا، وبارك فيكم وفي علمكم، السؤال السادس في هذا اللقاء، يقول: رجلٌ توضأ قبل صلاة الفجر فلبس الخُفَّين، ثم مسح قبل صلاة الظهر، ثم غير الخفين وهو على الطهارة ثم مسح على الخفين الجديدين، يقول: هل يصح أن نمسح على الخفين الجديدين؟ ومن متى يُحسب الوقت؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
سؤالك يا بُنَي يتألف من شقين:
الشقّ الأول: في كونه مسح على الخُف الأول لوضوء الظهر، هذا صحيح، والوقت يبدأ من هنا من حيث مسح، هذا أصح القولين، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (يَمْسَح المُقيم وَيَمْسَح المُسَافِر).
الثاني: ذكرت أنه غيّر الخُف، ولبس خُفًّا آخر وهو على الطهارة، نعم انتقل المسح إلى الخف الثاني، ولو نزع الخف الثاني وهو على طهارة، انتقل المسح إلى الخف الأول الذي لبسه وهو على طهارة بعد تغييره الثاني فمسحه صحيح، وصلاته صحيحة، ولله الحمد.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري