جديد الموقع

888805

الجواب: 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً.

 

نحن -إن شاء الله- في هذه الجلسة -التي أسأل الله أن تكون مباركةً علينا وعليكم أجمعين- في قراءة من كتاب رياض الصالحين للمؤلف النووي -رحمه الله- وتتضمن القراءة بابين حيالَ الغيبة:

أحدهما: في التحذير من هذه الخصلة الشنيعة الخبيثة التي يظهر لنا أنها من كبائر الذنوب.

والثاني: في ما يباح من الغِيبة، والتعليق بعد نهاية القراءة إن شاء الله.

تفضل يا شيخ.

القارئ: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.

فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وللسامعين.

قال الامام النووي-رحمه الله- في رياض الصالحين:

كتاب الأمور المنهي عنها، قال: (باب تحريم الغيبة والامر بحفظ اللسان)، قال الله تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ } [الحجرات12]

إلى غير ذلك من الآيات.

ثم قال-رحمه الله-: اعلم أنه ينبغي لكل مُكلَفٍ أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام، إلا كلامًا ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة، فالسُنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء‏.‏

 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» ‏مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ‏‏.‏

وهذا صريح أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرًا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة، فلا يتكلم‏.‏

 وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ ؟ قال‏:‏ ‏«مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ وَيَدِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ‏‏.‏

وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ»‏ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ‏‏.‏

 وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه سمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول‏:‏«إِنَّ العَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيها يَزِلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ أبْعَد مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِب» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ‏ومعنى «يتبين» يفكر إنها خَيْرٌ أم لا.

شيخ أكمل في الحديث كذلك أم اختار من الحديث؟

الشيخ: اختر، اختر من الحديث حديث ألصق بالغيبة.

القارئ: وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا قيل‏:‏ قال‏:‏ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ». ‏رواه مسلم‏‏.‏

الشيخ: يكفي، من حِذق النووي-رحمه الله-أنه خلص إلى التحذير من الغيبة خاصة، والتحذير من إطلاق اللسان دون تفكير في عواقب الأمور عامة، والآية التي صدرت بها القراءة من آية الحجرات فيها التنبيه إلى أمرين:

الأمر الأول: تنفير المسلم من اغتياب أخيه المسلم، وهذافي تشبيه هذه المسألة بمن يأكل لحم جيفة الميت "أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ"ومن يقدر على جيفة ما أصله الحِلّ إذا كان ميتة، فكيف يجرؤ على لحم إنسان ميت، أشد وأقبح، هذا التشبيه تشبيه تنفير، وتقبيح، كما هو معروف في علم البلاغة والمعاني.

ثانياً: في قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ} هذا إشارة إلى أن الغيبة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها إلا التوبة، فالذنوب التي يركبها المسلم قسمان: صغائر وكبائر.

فالصغائر مثل النظرة المحرمة، واللمسة المحرمة، هذه تكفرها الصالحات من الأعمال مثل الصيام، الصلاة والصدقة، وعيادة المريض، وهكذا.

وأما الكبائر فلا تكفرها الا التوبة، التوبة النصوح، وسنحاول -إن شاء الله- في بعض لقاءاتنا هذه أن نفرد الجلسة بكلام عن شروط التوبة ونسأل الله التيسير.

بقي أمر، عرف المسلمون مما جاء في تحريم الغيبة والتحذير من إطلاق اللسان بلا تفكير أن الأصل في الغيبة هو التحريم، فهل تُباح ومتى؟

لا تُباح الغيبة إلا في أمرٍ شرعيّ، لا يمكن الوصول إليه إلا بها.

وسأعيد القاعدة حتى يتفطن الحضور والمستمعون من المسلمين والمسلمات، القاعدة: لا تُباح الغيبة إلا في أمرٍ شرعيّ، لا يمكن الوصول إليه- يعني الأمر الشرعي- إلا بها-يعني بالغيبة-.

فالظاهر أن القاعدة فُهِمَت، أعطيناكم المرة الأولى للمنصور، كما يقال، والقصة ليست بصحيحة فيما يظهر، والثانية لغلامه، أما الثالثة فهي لجاريته لا، نحجبها عنكم، لأنه ما أظن أحداً من الحضور أو المستمعين من المسلمين والمسلمات يجاوز هاتين المرتين في فهم القاعدة.

والآن يُقرأ-إن شاء الله- ما تُباح به الغيبة، أو المواطن التي تُباح فيها الغيبة.

القارئ: يا شيخ، في باب بينهما، هو (باب تحريم سماع الغيبة).

الشيخ: لا لا اقفز، الشيء إذا حرُمَ حرم حتى الاستماع إليه، الغناء مُحرَّم بالآيات والأحاديث المتواترة تواتراً معنوياً، منها الصحيح ومنها دون ذلك، والاستماع إليه مجرد استماع أيضاً محرم، وهكذا.

القارئ: جزاك الله خيراً يا شيخنا.

قال: باب ما يباح من الغيبة، قال-رحمه الله-: أن الغيبة تُباحُ لغرضٍ صحيحٍ شرعي لا يُمكن الوصُولُ إليه إلابها.

الشيخ: أعاد النووي-رحمهُ الله- جاءتكم الثالثة، (إعلم) هاه تفضل.

القارئ: وهو بستة أسباب، الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان، والقاضي وغيرهما، ممن لهُ ولاية،

الشيخ: كيف؟ ماذا؟

القارئ: الأول التظلم.

الشيخ: نعم.

القارئ: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن لهُ ولايةٌ، أو قدرة على إنصافهِ من ظالمهِ، فيقول ظلمني فلانٌ بكذا،

الشيخ: هذا واضح شخصٌ مظلوم يرفع الأمر إلى الأمير أو القاضي، ويذكر المظلمة ويذكر الشخص، لماذا؟ لانهُ لايمكن نُصرتُهُ إلا بهذا الأمر وإن كان ذاك المظلومُ غائبًا، لا يشترطُ المظلوم حاضرًا.  

القارئ: قال: الثاني: الاستعانةُ على تغير المُنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرتهُ على إزلة المُنكرفلانٌ يعملُ كذا فأزجرهُ عنه ونحو ذلك، فيكون مقصودُهُ التوصل إلى إزالة المنكرفإن لم يقصد ذلك كان حراماً.

الشيخ: تمام، هذهِ الإستعانة على قمعِ الفُساق،والفَجَرة الذين ينشرون الفسق والفجور، بين المُسلمين، ويُغرون بالفواحش، فإنهُ يجوز الإستعانة عليهم بمن يقدرُ على قمعهم، وقطع دابر شرهم عن ماذا؟ عن أهل الإسلام، خماراتهم في بلدٍ، أو مثلًا محلات دعارة، يُبلغ من لهُ ولاية، يُبلغ رجال الأمن مثلاً ، يُبلغ الأمير، أمير البلد، حاكم البلد، ويجب عليه في هذا أن يقصد البلاغ فقط لا التشفي من أُولئك .

القارئ: الثالث: الاستفتاء، فيقول للمفتي ظلمني أبي، أو أخي أو زوجي، أو فلانٌ بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاصِ منه وتحصيل حقي،؟ورفع الظلم فهذا جائز للحاجة ولكن الأحوط والافضل، أن يقول ما تقول في رجلٍ أو شخص أو زوج كان من أمرهِ كذا ، فإنه يحصلُ به الغرض من غير تعين ومع ذلك، فالتعين جائز كما سنذكُرُهُ في حديث هندٍ إن شاء اللهُ تعالى.

الشيخ: أقول هُنا أمر، وهو الموطن الثالث، والمُكلف الذي يطلبُ الفُتيا من المُفتي لهُ واحدٌ من طريقين.

فعلى سبيل المثال إمرأةٌ ظلمها زوجُها ، أو رجلٌ ظلمهُ أبوه أو أخوهُ أو عمهُ أو خالهُ، فيقول- هذا الطريق الأول- إن فلان فعل كذا وكذا، هذا الطرق الأول يُعين لهُ أن يُعين، وإن شاء عرّض وكَنى، فقال للمفتي أو القاضي أو الأمير ما تقول في إنسانٍ يفعلُ مع زوجتهِ كذا أو إمرأة تفعل مع زوجها كذا ،أو خالٌ صنع مع إبن أُختهِ كذا، وهكذا، ومع هذا فلا بأس بالتَعين، التَعين جائز، لأن المُستفتى أو القاضي أو الأميرقد يُصدر الحُكم، لكنهُ لا يرتدع المُتعدي، فأرى أنهُ أمام القاضي أو الأمير يذكُر ، كما سيذكر الشيخ – رحمهُ الله- حديث هند بنت عُتبة- رضي الله عنها.

القارئ: قال: الرابع: تحذيرُ المُسلمين من الشرّ ونصيحتهم،وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائزٌ بإجماع المسلمين، بل واجبٌ للحاجة.

الشيخ: هذا الآن ردٌ على من يقول إن الجرح والتعديل، خاصٌ بالرواة، رواة الحديث وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، الواقع يُكّذبُ هذا هذه القاعدة قاعدتهم يُكذبها أمران، أولاً النص، والثاني وما هو الواقع، فالنص أحاديث كثيرة ومنها:قولهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ» العُلماء يذكرونَ هذا الحديث في التحذيرِ من البِدعِ وأهلِها وذكرَ الشيخ الإجماع، وقد جُرح رجالٌ ما هم برواة حديث، ومنهم عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مَحْبُوبٍ المعروف بالجاحظ، جرحهُ العُلماء وأنهُ مبتدعٌ ضال،وغيرهُ كُثر، نعم، الواقع تفطنوا، قَالَ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذا أتاكُم من ترضَوْنَ دينَهُ وخلُقَهُ فزوِّجوهُ إلَّا تفعلوهُ تكنْ فِتنةٌ في الأرض وَفسادٍ عريض» وفي رواية (كَبير)، والحديثُ بمجموعِ طُرقه لا يقلُ عن الحسن، محتجٌ به.

فمثلاً أتاك رجلٌ يخطب موليتك بنتك، أوأُختك أو من لك عليها ولاية، كيف تعرف أنهُ مرضي الدين والخلق أو لا؟ وهذا الرجل لم يكن معروفاً عندك، أليس من الواجب عليك أن تسأل عن حاله، الجواب بلى ، فعلى سبيل المثال أنت سألت رجلين،ما تعرفون عن فلان ، فقال أحدهما نراهُ يُحافظ على الجمعة والجماعة، هادئ الطبع يعني حبوب ، أخلاقه طيبة، ثم سألت آخرفقال أنت ماذا تُريد منه، أخبرني ، قلت نريد أن نزوجه خطب إلي، قال لك هذا الرجل سيء العشرة، كم من إمرأة طُلقت منهُ قهرًا في المحكمة، فالأول عادل، مُعدلٌ لهُ ، والثاني جارح، فبالله عليكم الناصح لموليته يرضى قول من؟ أجيبوا؟ يقبل الجارح ، يقبل قول الجارح لأن، عنده زيادة علم خفيت على الأول المُعدل،وقد يكون الأول ما تفطن، فأنظر،تفطنوا لأن بعض المتحزبة والمُتحذلقة ومن ليس عندهُ فقهٌ قوي، يقول هذه القاعدة : الجرحُ والتعديل إنتهى بالرواة، هذا ليس بصحيح أبداً ما يتعلق بجرح الرواة هذا إنتهى صحيح، لأن علماء الحديث قعّدوا القواعد، وأصلّوا الأُصول وأُلفت تراجم فمن أراد أن يُصحح أو يُضعف فعليهِ أن يسير على القاعدة التي وضعها الأئمة، أئمة الحديث،وجرحٌ آخر أو تعديل يتعلقُ بالسلوك، والنظر في المقالات ، ينظر في الأعمال،والأقوال الوافدة عليهِ، فيجرح من يستحق الجرح وما يستحق الجرح ويعدل ما يستحق التعديل، وقد ذكرت لكم في مواطن متعددة أن أهل السنة السلفيين يزنون ما يفد إليهم وما يرد إليهم من الأعمال والأقوال بميزانيين من يتذكرهما؟

النص والإجماع، فمن وافق نصًا أو إجماعًا فقوله مقبول عندنا، ومن خالف نصًا أو إجماعًا فقوله مردود وإن كان كبيرًا إمامًا.

فأهل السنة أحيانًا يردون على من هو منهم لأنه أخطأ خطيئة،

المقصود: -بارك الله فيكم- التربية والتصفية، التربية هي التربية الدينية المبنية على العلم والفهم والفقه، والتصفية تصفية هذا الدين مما يُشيعة ويروجه المبطلون من الشرك والبدع وسائر المعاصي.

القارئ: قال: ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته ويجب على المُشاوَر أن لا يُخفي حاله بل يذكر المساوىء

الشيخ: هذا مثاله تقدم الخطبة والزواج، ما ينساها أحد،شخص تريد أن تجاوره لك أن تسأل عنه، هل هو بذيء اللسان عف اللسان، حسن الجوار أو سيء الجوار، لابد أن تسأل وهكذا،أو شخص تودع عنده أمانه لك لابد أن تسأل عن حاله إن لم تعرفه.

القارئ: قال: ومنها إذا رأى متفقهً يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك؛ فعليه نصيحته ببيان حاله.

الشيخ: شخص نصب نفسه للعلم، وهو فاسق أو مبتدع فاسق فاجر أو مبتدع، وخشيت على من يتردد عليه ويأخذ عنه أن ينجرف معه ويتضرر منه فأنت تحذره منه.

القارئ: قال: الخامس، أن يكون مجاهر بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلمًا وتولى الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يُجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سببًا آخر مما ذكرنا .

الشيخ: شخص خمار يسكر ويخرج في الشوارع لا يغلق عليه بيته، لا يغلق عليه بابه وبيته لا، فهذا لك أن ترفع أمره إلى من يقدر عليه، ودحره وكسر شوكته، تبلغ الجهة المسؤولة أو شخص عامل بيوت دعارة، أنت تعرفه ولم يُبلغ عنه فأنت تُبلغ عنه الجهات المختصة المُوكل إليها أمره من الحاكم.

القارئ: قال: السادس التعريف، فإذا كان الإنسان معروفًا بلقبٍ كالأعمش والأعرج والأصم والأعمي وغيرهم، جاز تعريفهم بذلك ويحرم إطلاقه على طريق التنقيص ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى.

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء.

الشيخ: بارك الله فيك، أقول شخص معروف بأنه لقبه كذا الأعمى، هذا أذا كنت من باب التعريف حتى لا يلتبس بغيره أو الأعرج، هذا إذا كنت من باب التعريف حتى لايلتبس بغيره أو الأعرج، إلى غير ذالك من الأوصاف التي أشتهر بها فلا مانع من ذلك وابن أم مكتوم -رضي الله عنه- عندما يذكرونه كانوا يقولون كان رجلًا أعمى، هذا لا يضرّ، أما إذا أراد الواصف بإرادة تحقير والسخريه، هذا يخرج من المباح إلى المحرم، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ  عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ  عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ} [الحجرات ١١]، بعض النساء، إذا جلسن في مجلس خاص والله فلانة قصيرة، فلانة كذا ،المحدودبة، المنحنية، مدري كيف، فلانة التي مدري كيف راسها، وفلانة، هذا حرام، لأن مايترتب عليه مصلحة، لكن لو شورة إمرأه إستشيرت إمرأه، استشارها شخص له مكانة منها، يريد خطبتها فيسألها عنها، فتقول والله أوصاف طيبة لكنها عوراء ،هذا لا بأس به، هذا من باب التمييز، أو تقول في وجهها هكذا وإن كانت جميلة وصفتها بما يرغب فقط ولا تسترسل.

القارئ: قال رحمه الله: فهذه ستة أسبابٍ ذكرها العلماء وأكثرها مجمعٌ عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحه المشهوره فمن ذلك عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: «ائْذَنُوا لَهُ ، فَلَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ» متفق عليه.

الشيخ: انظروا إليه قال بِئْسَ أَخو الْعَشِيرَةِ لأن الرجل يظهر انه من المنافقين، فَقَالَ ائْذَنُوا لَهُ لانه رسول الله يغشاه كل أحد، يغشى مجلسه كل أحد، بِئْسَ أَخو الْعَشِيرَةِ ،حتى لا يفهم الحاضرون أنه من أهل التقى والصلاح والبرّ فَشَهر أمره، قال بِئْسَ أَخو الْعَشِيرَةِ.

القارئ: قال: احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريّب، وَعنها قَالَتْ قال رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏-: «‏مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا» رواه البخاري، قال: قال الليث ابن سعد -أحد رواة هذا الحديث-: هذان الرجلان كانا من المنافقين.

الشيخ: فُلان وفُلان، طبعًا معروفان عند الراوي، وحُفّاظ الحديث، وشرّاح الحديث، يبينون حاله اسمائهما، لكن الراوي هنا كنّى قال ‏«مَا أَظُنُّ يفقهان شَيْئًا مِنْ دِينِنَا» هذا نصيحه حتى لا يستفتيهما شخص يجهل حالهما.

القارئ: وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قيس-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، - قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم فقلت إنَّ أبا الجَهْمِ ومُعاوِيةَ خَطباني؟ فقال رسول اللَّهِ -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : «أمَّا مُعَاوِيةُ ، فَصُعْلُوكٌ لا مالَ له ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ» متفق عليه، وفي روايه لمسلم: «وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ» وهو تفسير لروايه لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وقيل: معناه (كثير الاسفار).

الشيخ: أولًا، كلى الأمرين يعني لَا يَضَعُ العصى عن عاتقه،عرفتوا أن لها معنايان أحدهما يضرب، والآخر كثير الأسفار، وكلاهما لاترغبه فيه المرأه، يشقّ عليها.

ثانيًا في تمام الحديث أنَّ النبي - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم -أشار عليها بنكاح أُسَامَة ابن زيد -رضي الله عنهما- فالنبي - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم - صنع مع هذه الصحابيه رضي الله عنها أمرين، الأمر الأول أنه أشار عليها بترك هذين الرجلين الجَهْمِ ومُعاوِيةَ ابن ابي سفيان -رضي الله عنهما- وثانيًا أشارَ عليها بمن يصلُحُ لها وهو أسامةُ بن زيد، قالت "فَنَكحتهُ فَاغُتبِطتُ بهِ" وهكذا لو إستشاركَ رجُل في خطبةِ إمرأة وأنتَ تعرفها أنها سيئة، بذيئة اللسان لكَ أن تقول هذه أمرها كذا وكذا، أو اتصلت بك إمرأة فاستشارتك في نكاحِ رجُل تقدّم لخطبتها وأنتَ تعرف أنهُ سيء يجبُ عليك أن تخبرها بحاله ولا تكتم عنها.

القارئ: قالَ: وعن زيد بن أرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: خرجنا مع رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - في سفر أصاب الناسُ فيه شدة فقال عبد الله بن أبي: لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتَّى يَنْفَضُّوا، وَقَال لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَة لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزّ مِنْهَا الْأَذَلّ، فأتيت رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -فأخبرته بذلك، فأرسَلَ عَبْد اللَّه بْن أُبَيّ فَسَأَلَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِينه مَا فَعَلَ فَقَالُوا : كَذَبَ زَيْد رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوهُ شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقِي ‏{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ‏}‏ ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ ، قَالَ: فَلَوَّوْا رُءُوسَهُمْ. متفق عليه.

الشيخ: الشاهد زيد بن أرقم -رَضيَّ الله عَنه- أخبر النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمقولة المنافقين فيه و في المؤمنين لكن لصغر سِنِه، أولأنه واحد قبل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يمين هؤلاء ثم بعد ذلك نزل تصديقه من الله -عزَّ وَجلّ .

هذا يستفاد منه أن المُبَلِغ عن جهة مفسدة خارجية ضآلة مُضلّة أنه لا حرج عليه ولا يسمى هذا من الغيبة، اذا أخبر السلطان أو القادر على كفَّ شرهم وبهذا يجوز لولي الأمر أن يتخذ الأمن الخاص في ذلك وهو عندنا يسمى المباحث العامة و في في ذلك وهو عندنا يسمى المباحث العامة و في بعض الدول تسميهم الأمن السياسي ولا مشاحة في الاصطلاح، فنسأل الله أن يعينهم و يقويهم و يشد أزرهم.

القارئ: قال: وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: قَالَتْ هِنْد إمرأة أَبَي سُفْيَان للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» متفق عليه.

انتهى الباب شيخ.

الشيخ: أقول هذا فيه فائدتان الأولى الشاهد: فهِنْد -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بحال أَبَي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه- في النفقة على أهله، وأنه شحيح، يُمسك.

الثاني أو الفائدة الثانية، يجوز للمرأة التي يًقَتّر عليها زوجها ولا يعطيها من النفقة و الكسوة ما هو سائدٌ عند أمثالهما أن تأخذ من مالهِ بقدر كفايته هي و أولادها، فمثلا اذا كان مصروف البيت يوميًا مئة، وهو لا يعطيها الا في العشرين، ثلاثين لها أن تفتح الخزانة و تأخذ تكملة السبعين تكملة المئة، سبعين لكن الاكثر لا، ولو كان ريال وهكذا كذلك الولد إذا كان والده يَشّح عليه له أن يغافله، و يأخذ ما يكفيه بالمعروف، دون إسراف.

وأنُبّه هنا -بارك الله فيكم- إلى أنه بدءًا من هذه الجُمعة ستغلق الغرفة ،ويقتصر الجلوس فيها على الإمام واللجنة المنظمة للدروس والذين لهم معنا لقاءات خاصه، فأرجوكم لا تحرجونا -بارك الله فيكم- ولا تحرجوا إمام المسجد، لأن الغرفه صغيره لا تتسع، وأحيانًا يكون هناك بيننا وبين الإمام أو بين منظم الدروس أمور تحتاج إلى مُدارسه.

 

القارئ: أحسن الله إليكم شيخنا، وبارك فيكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، نستأذنك في عرض بعض الأسئله، أعرض عشرة أسئلة كذا، نبدأ بالأسئلة المتعلقة بالدرس.

 

السؤال الأول:

يقول السائل: بعض الناس يغتاب المسلمين، فإذا نبُّهوا قال أنا أقول كذالك في وجهه، فلا بأس أن ذكره ذالك في غيبته فهل هذا جائز؟

الإجابة:

ذكر النووي -رحمة الله- في الأدلة الأوجه المباحه فلا تجاوزوها -بارك الله فيكم- ومن جاوزها قصدها التفكك والعبث في أعراض الناس، فأزجروه.

 

السؤال الثاني:

يقول: انتشر القول بين إخواننا السلفين، مثلًا: فلان عنده شُبهات، لا أظن أنه سلفي، دون البيان فهل هذا يدخل في الغيبه؟

الإجابة:

هذا ضمن الجائز فلان عنده شبهات، يحُذر إخوانه ثم لا مانع من المناصحة في ما بعد.

 

السؤال الثالث:

هل الغيبه تتعلق بذكر ما يكرهه الشخص أم حتى ذكر المجتمعات أو البلدان بشيء في تصرفاتهم أو أخلاقهم ؟

الإجابة:

عامة، عامة، الجائز منها عام، والمُحرّم عام، فمثلًا نقول البلاد الفلانية، يكثر فيها الشرك هذا لا بأس، البلاد الفلانية يكثر فيها الكفر، مثلًا نقول ولا كرامة، عين الهند دولةٌ كافره، والمسلمون فيها قلهة والسلفيون فيها أقل من القلة، نقول هذا ولا غلاضة وهكذا، مثلًا بلدًا مسلم هو بلد مسلم لاكن فيه كثير من الشركيات مثل باكستان وبنجلادش ومصر -حتى لا يزعل علينا المشارقة- هي بلاد مسلمة لاكن ما أكثر مظاهر الشرك فيها.

 

السؤال الرابع:

يقول: هل ذكر المبتدع في مجلس يعلم كل الحاظرون حاله هل يعد ذالك مشروعًا، نقصد هنا التكرار يا شيخنا؟

الإجابة:

هذا مكرر مادام أقول، مادام الحاظرون يعرفون حاله فلا داعي، لكن لو تفوه أو صدرت عنه بدعة أخرى يذكر يقول صدرة عنه كذا وكذا.

القارئ: أو مثلًا شيخنا لو كان في سياق كلام فحتاجوا لذكر هذا الأمر؟

الشيخ: لا بأس إذا كان في سياق الكلام.

 

السؤال الخامس:

يقول سائلٌ من طاجكستان، يقول: جارتي عجوزٌ روسية كافرة، وليس لها من يقوم بخدمتها ونحن نخدمها، وسائت حالتها الصحية، وأخبرتها بالجنة والنار، والنبي محمد - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم - وعرضت عليها الإسلام فسألتني كيف أصير مسلمة، فلقنتها الشهاده فكانت تُردد خَلفي، ولكن بكلام غير مفهوم، وفقدت الوعي وقال الأطباء أنها ستموت، السؤال: إذا ماتت هل نغسلها وندفنها مع المسلمين؟

الإجابة:

بلغوا عنها السُلطات الروسية واتركوها لأن لم تفهموا أنها نطقَت الشهادة، اللهُ أعلم بحالِها، قد تكون نَطقت بالكلام الذي تعتقدهُ هي، اللهُ أعلم، المُهم أنها لم تفهموا عنها النُطق بالشهادة.

بقيَّ أمر هل تجوزُ خدمةُ الكافر؟

نقول الكافِر قسمان:

كافرٌ قريب منك فأنتَ تتألفهُ وتُحاول معه، وتُناصِحه وتُحبب إليه الدخول في الإسلام.

وقسمٌ ليسَ بينك وبينهُ قرابة،ولا جِوار، فهذا القِسم ماعليك منه، إن استطعت أن تدعوه وإلا ما عليك منه.

قسمٌ ثالِث إذًا وهو جارٌ لك وترى أنهُ يميلُ إليك ويلين معك، نعم تألفه بخدمة بهدية مع الدعوة دعوة الإسلام، وتحبيب الإسلام إليه.

 

السؤال السادس:

يقول: استشارني شخصٌ في زواج شخص، والعلم أن هذا الشخص عنده مُخالفات ولكنهُ تابَ منها هل أذكرها لهُ أم لا؟

الإجابة:

إذا كانَ قد تابَ، "فالتَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ" كما يُفهَمُ من النصوص الآيات القُرانية والأحاديث النبوية المُتواترة، يُصبح طاهرًا.

بقيَّ أمر يتعلق بالخُلُق فإن كانَ خُلقهُ حسنًا، وتابَ من مُخالفاتهِ وتدينهُ حَسَن، فأخبرهُ بذلك، يعني عَدلهُ لهُ وَزَكِه.

 

السؤال السابع:

عند جمع الصلاة جمع تقديم بسبب الأمطار هل يرجع الإمام والمؤذن إلى المسجد، وإن رجعوا هل يؤذن المؤذن، يرجعون مرة أُخرى مثلًا؟

الإجابة:

فهمت من السائل أن كثرة الأمطار كانت بعد الخروج من الصلاة، هذا لهُ حالتان:

إحداهما أن يكونوا قريب من المسجد لم يُبعِدوا، فلا مانِع أن يدعوهم الإمام والمؤذِن بكلمة (الجمع، الجمع)، جمع العشاء مع المغرب، العصر مع الظهر، جمع تقديم، لا مانع من هذا -إن شاء الله- وفيهِ مصلحة لهم.

أما إن كانوا بعيدين ويشقّ رجوعهم فإذا حانَ وقت العصر يقول بعد (حيَّ عَلى الفَلاح) ( صَلّوا في رِحالِكُم) كما كانَ ابنُ عباس-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما- يأمرُ مُأذِنهُ بذلك، وأسنَدها إلى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

السؤال الثامن:

يقول: إذا كُنتُ في حالة الجنابة يوم الجمعة هل اغتسل مرتين؟ واحدة للجنابة وواحدة للجُمعة؟ أو اغتسل مرةً واحدة بنيتين؟

الإجابة:

هذا فيهِ خلاف بين أهل العلِم فطائِفةٌ قالوا من اغتسلَ مِن حَدَث كامرأةٍ تغتسِلُ من جنابة أو حيض، أو رجلٌ يغتسِلُ من جنابة، ممن الرجال الذين يلزمهم الحضور أو إمرأةً ترغَبُ في الحضور، فطائِفةٌ من أهل العلم قالوا يغتسل أولًا للجنابة وثانيًا للجُمُعة، ويوجِبونَ ذلك وطائِفةٌ قالوا إنَّ غُسلًا واحِدًا يكفي للأمرين، وهذا هو الصوابُ عندنا وعليهِ جُملة من المُحققين، واللهُ أعلم.

 

السؤال التاسِع:

يقول: إمامٌ يُصلي صلاة العشاء ودخل معهُ رجلٌ بِنيّة المغرب فلما قام الإمام إلى الرابِعة قام المأموم كذلك لمُتابعةِ الإمام فهل يُعذَر بجهلهِ، أم يُعيد الصلاة أفيدونا مأجورين؟

الإجابة:

ما دامَ جاهلًا فهو معذور، لأنَّ الذي قالهُ بعضُ أهل العلِم أنهُ إذا قامَ الإمام للرابعة يجلِس، وينتظر حتى يُسلِم فيُسلِم معه، ولا يُصلي الرابِعة، لكن الذي أراهُ أنهُ أرفق وأنا عليهِ -إن شاء اللهُ تعالى- وهو أنَّ من حَضَرَ صلاة العِشاء مع الإمام وقد أقيمَت الصلاة يدخُل مع الإمام بِنيّة العشاء، فإذا فَرَغَ الإمامُ من الصلاة قامَ وصلى المغرب، هذا معذور في هذه الحال.

وقالت طائفةٌ أُخرى أنهُ يُصلي العِشاء مع الإمام نافِلَة، فإذا انصرَفَ من صلاة العِشاء مع إمامه، قامَ فصلى المغرِب ثُمَّ اتبعَها بالعِشاء، وهذا جيد وإن كان فيهِ مشقة، لكن فيهِ زيادة فضيلة وهو أنه بصلاته العشاء مع الإمام كانت هذه الصلاة لهُ نافِلة وأدرَكَ الجماعة.

 

القارئ: هنا يا شيخنا: أود أن اعتذرَ لسماحتكم لأني قد اغتبتكم في بداية قدومي للمدينة بسبب المُخذلين الذين كنت معهم من الحزبيين فأود من.

الشيخ: أُشهِدُ ربي والملائكة الحاضرين معنا ومعك والحاضرين والمُستمعين أني قد حللتُك.

القارئ: جزاك الله خيرا ياشيخ، جزاك الله خيرا.

 

السؤال العاشر:

يقول السائِل: لبستُ الخُفين في صلاة العصر، ثُمَّ في صلاة المغرِب دخلتُ دورة المياه استنجي فهل أمسحُ على الخُفين أم أخلعهُن وأتوضأَ ثُمَّ ألبس الخُفين من جديد؟

الإجابة:

أنت لبست الخُفين على وضوء العصر هذا الذي فهمته من سؤالِك، فهمتُ أنكَ لبست الخُفين بعد وضوء العصر، فإذا كانَ كذلك فامسح ولا تخلع، خُذ الرُخصة، قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ»الحديث، هذا الذي فهمتهُ من سؤالِك، وهناكَ حالة أُخرى وهي أنكم لبست الخفين من حَدَث، فهذا خطأَ، إذا كنتَ لبست الخفين بعد حدث فيجبُ عليكَ أن تخلعهما وتتوضأ للعصر وتمسحهما للمغرب،وصلاة العصر التي لبست الخفين وأنت على حَدَث وصليت بهما فالمسحُ باطِل ، فإنَّ كنتَ جاهِلًا فلا شيء عليك -إن شاء الله- وأما إن كنتَ تعلمُ الحُكم فعليكَ إعادة تلكَ الصلاة.

 

واللهُ أعلم وصلى اللهُ وسلمَ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابهِ أجمعين.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري