جديد الموقع

888816

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الثاني في هذا الدرس؛

يقول السائل: إذا لم يكن عند المدعي بيِّنة إلا نفسه، والمدَّعَى عليه أقسم كذبًا عند القاضي، فحكم له بالبراءة، فماذا يكون اعتقاد المدَّعِي فيه؟ حيث يعلم يقينًا أنه كذاب، وهل يُحذر منه؟

الجواب: 

هذا السؤال يتألف من شقيّن:

 فالشق الأول: ما يتعلق  بالقاضي، فحُكْم القاضي هنا ينفذ ظاهرًا، لأن القاضي ليس له هنا إلا ما حكم به؛ لأن البيِّنة عُدِمَت، فحكم باليمين على المدعى عليه.

الشطر الثانييتعلق بهذا المدعى عليه الذي كذب في يمينه، فإنَّ حُكْم القاضي لا يحل له ما كان محرمًا!.

 فالمال الذي اقتطعه بيمينه هو من الكسب الحرام، ولا يحل له، وهذه اليمين تسمى الغموس، لأنها تغمس صاحبها في النار، وتسمى يمين صبر؛ لأنها تحبس المال عن مستحقه، فهي حبست على صاحب المال ماله.

 وفي الحديث الصحيح ((من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان، قالوا: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال:وإن كان قضيبًا من أراك))، وهكذا.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري