السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الثاني، يقول السائِل: جاءت امرأةٌ من بلدي حاجة مع زوجها وتُوفي زوجها قبل ثلاثة أيام في مكة، السؤال:
ماذا يترتب على هذا من أحكام وماذا يجب عليها؟ وهل لها أن تخرج مع النسوة إلى الحرم لأداء الصلاة؟ بارك الله فيكم.
الجواب:
هذا ينبني على فهم شيء، هل هي قد أحرمت أو لا؟ فإن لم تكن أحرمت فلا شيء عليها، لم يكن الحج واجبًا عليها.
ثانيًا: إن كانت قد أحرمت واشترطت فقالت: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) وهذا حابسٌ كبير، فتتحلَّل من إحرامها ولا شيء عليها، وإن لم تكن اشترطت فالأَوْلى أن تفدي وتتحلل، وإن ذهبت مع رفاقها، ومع رفاقها في نسوة عاقلات، فحجّها صحيحٌ - إن شاء الله تعالى- لأنه من الصعوبة بمكان أن يُقال لها ارجعي، فالرجوع لا يمكنها الآن، والله أعلم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري