جديد الموقع

888886

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الخامس عشر، يقول: شيخنا عندنا في بلادِ شرق آسيا مطاعم، وقد جرت العادة أنَّ الواردين إليها رجال ونساء؛ فيحصل كثيرٌ من الاختلاط وبعض المنكرات؛ فهل على صاحب تلك المطاعم إثم على ذلك؟ وهل يُعتبر ذلك تعاونًا على الإثم والعدوان؟

الجواب: 

إن كان مسلمًا فلا يحلُّ له هذا، يحاول يَفْصل بين الرجال والنساء، ولا يحل له يقعدون إلى جانب بعضهم، أمَّا المنع ما أظنه يَتَيَسَّر له، لأن البلاد الكافرة تُلزِم، ومن تَشَبَّه بهم من المسلمين يُلزِمون، لكن عليه أن يجعل حاجزًا قدر الإمكان، ولا يُمكِّن من مثلًا: شُرب خمر، رقص، لهو؛ لا يُمكِّن من هذا، ولو أدَّى إلى قفل المطعم، وليَثِق بِوَعْدِ الله؛ ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾. نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري