جديد الموقع

888897

السؤال: 

السؤال الثالث يقول: كيف الجمع بين حديث ((إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ))، وحديث ((مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ))، أو حديث ((مَا صَلَّوْا))؛ مع كونِ تركِ الصلاة تهاوُنًا ليس كُفرا، والمنع من صلاة الجماعة كذلك؟ بارك الله فيكم.

الجواب: 

أقول: إذا تعارضت النصوص في نظر الباحث فيجب عليه أن يُقَدِّم النص الظاهر على النص المحتمل فقوله: ((مَا صَلَّوْا)) أو ((مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ)) هذا يُحتمل من تركَ الصلاة جحودًا مع علمه ويُحتمل العموم،هذه مسألة مختلفٌ فيها اختلاف كبير، إذًا يُرجع إلى الظاهر ((إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا)) يعني ظاهر لا يستدعي مِنَّا تأويلًا؛ هذا أولًا.

والثاني: أن يكون هناك برهان، دليل.

والثالث: أن يحكم به القضاة، علماء الشرع، لا المبتدعة من أهل الخروج والثَّوْريِّين.

والأمر الرابع: أن يكون عند من أراد خلعه قوة تستطيع الوقوف أمام قوته بأن تكون أكثر أو مثلها.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري