جديد الموقع

888907

السؤال: 

من أمريكا

يقول السائل عندي شركة لبيع الملابس وقام شخص بتشغيل مبلغ من المال في الشركة وقد خسرت الشركة وذهب رأس المال فهل علي دفع المبلغ الذي وضعه هذا الشخص في الشركة ويكون دينٌ علي ؟ أو ما الحكم بارك الله فيكم ؟

الجواب: 

 أظنك تقصد المُضاربة وحد المُضاربة كما ذكره علماء الإسلام هو أن يكون أن يشترك شخصان أو أكثر ويكون المال من أحدهم والعمل من الآخرين هذا جزء مُشاع يعني نسبة معلومة من الربح كالعُشر ، الرُبع حسب ما يتفق عليه الشركاء فإذا كان الأمر كذلك فما يلحق الشركة والمشتركين من غرم وخسارة له ،

حالاتان :

إحداهما: أن يكون بتفريط منك أنت فرطت في جمع الأموال أو تعديت فهذا دين عليك تؤديه ، وإن كان ذلك ليس تفريط منك ،أنت اجتهدت في حفظ المال والسعي في الكسب ولكن حصل للشركة إما أنها احترقت البضاعة نعم أوسطو لصوص قهراً عليكم أو رغما عنكم فسرقوا ونهبوا وأخذوا ما يقدرون عليه، فهذا نعم ،أو كنت في سيارة أوكانت البضاعة في السيارة انقلبت السيارة فجأة بغير تجاوز من قائد السيارة بالسرعة المسموح بها ،فهذا لا شيء عليك به إن شاء الله ، لأنك لا تعد مفرطاً ،نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري