من الجزائر
يقول السائل إمرأة توفي عنها زوجها تريد أن تعرف حكم العُدة وشروطها وهل يجوز لها الخروج من البيت قصد الحاجة ، أم أنها تبقى في البيت طيلة العُدة ؟
أولاً : عدتها إن كانت حاملاً ، فمدة الحمل ، فإذا وضعت حملها انتهت عدتها ولو كان بعد ساعة من دفنه أو موته وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر من حين الوفاة ، فلو فرضنا أن خبره تأخر عليها عشرة أيام أو عشرين أو شهر ، فهذه المدة محسوبة لأن العدة تبدأ من وفاته من خروج روحه .
ثانياً : الإستقرار في البيت والبقاء فيه ولا تتحول عنه إلا إذا كانت في مكان تخشى فيه على نفسها من السطو فتنتقل إلى أهلها أو في مكانٍ قريب منهم تأمن فيه على نفسها.
الأمر الثالث : لا تخرج من البيت إلا لما لابد لها منه كمراجعة الطبيب . نعم.أو عيادة أبيها مثلاً إذا كان مريضاً ويحتاج إلى عيادته أو تمريضه .
الأمر الرابع : اجتنابها ما يُرغب الرجال في النساء من الطيب ولُبس ثياب جميلة ، وتعريضها إلى نظر الرجال إليها ، كأن تخرج أمام البيت أو تدور على البيت ، حيث يكثر الرجال ، هذا ممنوع عليها، ولا تتطيب ولا تتبخر إلا إذا كانت من ذوات العادة الشهرية ، فإنها إذا اغتسلت من الحيض ، استعملت مع الغسل ما يُذهب عنها آثار الحيض من البخور . نعم
وإذا احتاجت إلى الغسل لاحتلام مثلاً فإنها تغتسل بالماء العادي ، وإذا اتسخ جسمها فتغتسل بماءٍ مصحوباً بصابون أو شيء يعني يُزيل الوسخ ليست له رائحة ، غير مُمَسك ليست له رائحة عطرية . والله أعلم .