جديد الموقع

888934

السؤال: 

أحسن الله إليكم، وهذا سائلٌ يقول: هناك أختٌ لها أخٌ من الرضاعة؛ هل يجوز أن يدخل ويُسَلِّم على أخواتها البنات؟

الجواب: 

هنا أمور لابُدَّ من بيانها؛

الأمر الأول: هل الرضعات خمس أو لا؟ يعني أقل، فإن كانت الرضعات خمس معلومات، والرضعةُ يُقَدِّرها العلماء بأن يمسك الطفل الثدي، فَثُمَّ يُطلقه من نفسه هذه رضعة، سواءً تَمَّت الخمس في يوم أو في أيام أو في شهور أو في سنة، المهم قبل الفطام، هذه الرضاعة المُحَرِّمة؛ وهذا شرط.

الشرط الثاني: أن تكون في الحَوْلين.

وبهذا يعلم السائل وغيره أنَّ ما قلَّ عن الرضعات الخمس، أو كان بعد الحَوْلين فإنه لا يُحَرِّم، وأمَّا رضاع الكبير فهذا أمر آخر بُسِطَ في غير هذا الموضع.

فإذا تَقَرَّر هذا؛ فالأمر الثالث: نقول هل الراضع هذا؛ يعني أيَّتهم المرضعة؛ أم البنات أو أم الولد؟ فإن كانت المرضعة هي أم البنات؛ فهو أخو الجميع ذكور وإناث بالشَّرطَيْن المذكورَيْين، وأمَّا إن كان الراضع رضع من أمه هو؛ يعني رضع من أمه لا من أم البنات المشار إليهن؛ فإنه لا يحل له أن يدخل على هؤلاء النسوة، لا يدخل عليهن لأنه لم يرضع من أمهن، وإنَّما رضع أخوه أو أخته من أمه هو، فهذا الراضع الذي رَضَعَ مع رضيعٍ آخر، فإنَّ أم ذلك الذي رضع معه أمه هو من الرضاعة، وزوجها أبوه، وأبوها جدّه من جهة أمه، وأبو زوجها جدّه من قِبَل أبيه وهكذا؛ يدخل على ذكورهم وإناثهم، فهذه مسألة ينبغي أن يُكتب فيها لمن يثق السائل من فتواه كتابًا مَحَرَّرة حتى يكون الجواب عليها شاملًا وافيًا - إن شاء الله تعالى-.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري