السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال الخامِس عشر في هذا اللقاء يقول: أحيانًا أشتري كُتبًا وأدفع لصاحِب المكتبة دولارًا فيخصم قيمة الكتب ويردّ لي الباقي ريالات؛ فما حُكم هذه المعاملة؟ علمًا أنها تتم في حينها يدًا بيد، وجزاكم اللهُ خيرا.
الجواب:
الشيخ:ما الكُتُب؟ دفاتِر؟ الدولار أربع ريال إلا ربع، ما أدري لعلها رسالة صغيرة؟ أي كُتُب؟ لعلهُ أراد دولارات
الطالب: دولارات يا شيخ إيه دولارات.
الشيخ: إذًا ليست دولارًا واحدًا استغربت، لا مانِعَ من هذا مدام يدًا بيد فلا مانِع - إن شاء الله تعالى-.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري