جديد الموقع

888968

السؤال: 

جزاكم اللهُ خيرًا ونفع بِكُم الإسلام والمُسلمين، السؤال الخامِس في هذا اللقاء يقول:

أحسن اللهُ إليكم، هل يجوز أن يُعطي الولد المُسلِم جُزءً من كبدهِ لأبيهِ المُسلِم لعمليةٍ في الكبِد، علِمًا إنَّ الكَبِد إن قُطِعَ جُزءٌ منها ينمو إن شاء الله تعالى؟

الجواب: 

أولًا: الأعضاء ليست مُلكًا لصاحبها ليست مُلكًا له أبدًا حتى يتبرّعَ بما شاء لمن شاء، هذا ليس بصحيح ولهذا يُقالُ للذين ينزِعون أعضاء ممن توفيّ دماغيًا يُقال لهم هل تُغسلونه وتكفنونه وتُصلونَ عليهِ؟ فسيقولونَ لا، إذًا هو ليس بميت، كيف تنزعون أعضاءه! هل تقسمونَ تَرِكَته؟ وتُزوجونَ إمرأته فالجوابُ سيقولونَ لا، إلا في حالة واحدة إذا تأذّت وطلبَت الفَسخ، الفسخ موكول إلى القاضي وليس لكُم أنتم بقيَّ أمر أنا أميلُ إليه، وهي أنَّ من تُبرِعَ له بقلبِ ميت، بكليتهِ ليس لهُ أن يرفض يعني لا يجبُ عليهِ رفضُها واللهُ أعلم.

إذًا نُفرِق بين المُتَبَرِّع والمُتَبَرَّع له، فالمُتَبَرِّع لا يملك هذا هو ولا وَرَثَتهُ، والثاني المُتَبَرَّع له إذا بُذِلَت لهُ من قِبل الدوائر المُختصة فإن قَبِلَها فلا بأس عليه، وإن صَبَر واحتَسَب حتى يقضي اللهُ فيهِ أمرًا كانَ مفعولا هذا أفضل. نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري