جديد الموقع

888969

السؤال: 

بارك اللهُ فيكم شيخنا- السؤال الرابع يقول: الأخ القاضي عيّنهُ وصيًا على أخيهِ الذي يُعاني من حالة عدم الإدراك والتمييز،وهُنا يسأل ثلاث أسئلة،

السؤال الأول: هل يأمرهُ بالصلاة والواجبات؟

الثاني: هل يجب على زوجة الأخ الاحتجاب من أخيه هذا مع العلِم إنهُ يُقيم معهم في نفس البيت؟

والثالِث: هل لهذه المرأة أجر على خدمتها لشقيقِ زوجها الذي هذه حالهُ؟

الجواب: 

إذًا لا إدراكَ عنده، يعني ليس مُدرك لأمرٍ ولا لنهي وهذا غير مُكلّف، لكن إذا كان هُناك حالات يعقل فيها كأن يقول له صل، دَخَلَ وقتُ الصلاة، فإذا رآهُ تهيأَ ويتوضأَ يتركهُ يُصلي، نعم، فقد يُصلي الصلاة تامّة، وقد لا يُصلي شيئًا منها وقد يُصلي بعضها، نعم هذا جواب السؤال الأول.

الثاني: كونه يُقيم مع أخيهِ وزوجهِ إذا لم تتأذى المرأة منه، لأنَّ بعض هؤلاء المُتخلفين ربما هاجمَ المرأة وصارَ يُقبلُ رأسها ويديها ويؤذيها بحركات، فإذا كانت تتأذى منه فلا حقّ لهُ أن يجلسهُ معهما، يعزله ُفي غُرفة، حتى تَأَمّن منهُ، وإن كانت لا تتأذى منه، فهو في حالِهِ كما يقولون، وهي آمنه من جانبهِ، فلا بأس، وهذا في حال لم يكُن  يُسارقها النظر ويتأملُها نظرَ تَأمُل، فإذ كانت عندهُ نظرة تأمُل ومتابعة بالنظر، ومسارقة نظر فهذا في الحقيقة يجب أن تحتجب منه.

 بقِيَ الخدمة، خدمتها لا مانِع مثلًا تأخُذ ثيابه وتغسلُها له لا بأس، أو  تُقدِم لهُ الطعام، نعم، إذا كانَ يعني ليست لديهِ حركات تخشاهُ من أجلها، نعم، فتُقدِم لهُ الطعام وتأخُذ ثيابهُ لتغسلِها مثلًا بواسِطة أخيه، واللهُ أعلَم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري