جديد الموقع

888972

الجواب: 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

أما بعد:

 

ففي سنة رسول الله - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم - ما يروي الغليل ويشفي العليل والإستدلال السليم من الخلل والإعتراض هو ما كان كتابًا أو سُنّة،فإنه أقطَع لِنزاع ولا يُرد الإِختلاف ولا يُرد التنازع إلا إِلى هَاذين، الكِتاب و السُنّة، لأنهما وحيّ الله إلى رسوله - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم - قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء ٥٩]،﴿ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ يعني أحسنُ عاقبة، فيتحصّل أنَّ أهل الحقّ هُم أسعد الناس بهذه الآية، لأنهُ قد يختلف ذوحقٍ مع ذو حقٍ أخر، والكلُ يطلب الطريق الصحيح والسبيل القويم، فيرجع الطرفان إلى الكتابِ والسُنة.

والعلماء فسّروا الردّ إلى الله والردّ إلى كتابه، والردّ إلى رسول الله هو الرد إليه في حياته وإلى سُنتهِ بَعد مَوتهِ، وعلى هذا اتفقَ أَئمة الدين والعلم والإيمان على أنه لايردُ تنازع إلا إلى هذين، لما قدمنا أن الكل وحي الله إلى رسوله، فوحي الله إلى رسوله قسمان: آحدهما القرآن، والثاني سنة رسول الله- صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم - قال - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم -: «إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» الحديث، وهاهنا مسألة هي محل نزاع وخلاف، بين الأئمه قديمًا وحديثًا، وهذه المسأله في من ترك الصلاة متهاونًا مع الإقرار بوجوبها، فطائفةٌ كَفرَته بناءَا على الأدله العامة، منها ما هو في الكتاب ومنها ما هو في السنه فمن الكتاب الكريم قوله تعالى في المشركين ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة 10] وفي آية آخرى ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١١]. 

فهاتان الآيتان تضمنتا أن تعليق تخليّة المشركين والأُخوةِ في الدين، على هذه الثلاث أُمورالمُجتمِعة،التوبة يعني من الشرك،وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، ومن السُنة حديث ابن عمر-رضي اللهُ عنهما – وهو مُخرجٌ في الصحيحين،عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم – قال: «أُمرتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَكاة» متفق عليه، وغير ذلك من الأدلة،قالوا فهذه الأدلة، وما هو في معناها، نصٌ صريح على أنهُ، لا يفرقُ بين تاركٍ للصلاة جاحدًا وتاركها مُتهاونًا، وإستدلوا كذلك بحديث، «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»  والحديث الآخر «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ». فهذهِ الأدلة عامة، ولا مخصص لها، واستدلت طائِفةٌ أُخرى بالتفريق بين تاركي الصلاة، فمن تركها جاحدًا لوجوبها، عالمًا عامدًا إجتمعت فيهِ الشروط وإنتفت عنهُ الموانع فهو كافر، ومن تركها مُتهاونًا مع الإقرار بوجُبِها، فهو فاسق، فالأول عليهِ أئمة مُحققون ومنهم ومن المعاصرين سماحة الشيخ الإمام الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله-لا يفرق بين الأمرين يأخذ بالعموم، وسماحة الشيخ الإمام الفقيه المُجتهد المحقق الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين -رحمهُ الله- والعبرة ليس بالأشخاص العبرة بمن دليلهُ أقوى، أو أقربُ للأقوى، يعني العبرة في الأقوال بالأسعد دليلًا، الأسعد دليلًا هو المُعتَبر،ومن ثَم يقال العالِم الموافق للدليل، هو المُرتضى قولُه، نَظَرنا في هذهِ المسألة، وكنا على القول الأول سنين عددا لا أُحصيها لكن تبين لنا التفصيل، ويُرجحُ فِسق تارك الصلاة تهاونًا مع وجوبها حديث البِطاقة، عن عبد الله بن عمر –عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ لهُ تِسْعَة وَتِسْعِينَ سِجِلًّا، كُلُّ سِجِلٍّ منها مَدِّ الْبَصَرِ، فيقُولُ الله: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، هل أظَلَمَتكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ. أَلَكَ عُذْرٌ ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ. فيقول هل لَكَ حَسَنَةً»في بعض الروايات: «فيَهابُ الرجل فيقولُ لا، فيقول بَلى، إنَّ لَكَ عندنا حَسَنَة فَيَقُالُ: احْضُرْ وَزْنَكَ» يعني وزنَ عملِك ووزنَ صحيفتك فتُخرَجُ بِطاقة عليها لا إلهَ إلا الله, أو أشهدُ أن لا إله إلا الله ,انَّ محمد رسول الله ،فيقول: وما تغني هَذِهِ الْبِطَاقَةُ إلى جنبِ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ ؟ فَيقول الله: لا ظلم عليك اليوم، فَتُوضَعُ الْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ والسِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ،فتثقل الْبِطَاقَةُ وتطيش السِّجِلَّاتِ، فيدخل الجنة)، هاهنا أمران، المتأمل من الحضور والمستمعين التأمل الجدّي يظهران له، الأمر الأول: أَنَّالسِّجِلَّاتِ التسعةَ والتسعين ليس فيها من حسناتِ الرجُل شيء، ولو كان فيها شيءٌ من حسناته لقال الله: بلى ،إن لك عندنا حسنات، فلم يَقُل هذا، قال: بلى، لك عندنا حَسَنَة ولم يَقُل حَسنات! فَبانَ بهذا أنهُ لولا تحقيقه التوحيد لدخل النار، فإذاً وهو السبب الثاني: ما الذي ضاع عليه؟  ضاعت عليه أعمال الجوارح، ليس في سجلاته من أعمال جوارحه شيء، فكانت نجاته فضلاً من الله عليه، ورحمةً منه له أو به أنه دخل التوحيد بالبطاقة، دخل الجنة بالشهادة، بالشهادتين، وهما تحقيق التوحيد.

ومن هنا يُعلَم وَجهُ الدِلالة، يُعلَم وَجهُ الدِلالة على أن تارك الصلاة تهاوناً فاسق من الفُسّاق، وينضاف إلى هذا حينما تُدرك أن الله لم يقل له أين الصلاة أين الزكاة أين.. لم يناقشه عن شيء أبداً، وإنما قال حَسَنه لكَ حَسَنة فقط، نعم، من هنا يُقال العمل من اﻹيمان، أعمال الجوارح وأقوال اللسان هي من اﻹيمان، في مُسماه، هذا المتقرر عند أهل السُنّة، فهم يُعَرِفون اﻹيمان أنه قولٌ باللسانِ وعَملٌ بالجوارح واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقُصُ بالمعصية، لكن لا وزن ﻷَيّ عمل فهو حابط إذا لم يحقق المرءُ التوحيد. وينضاف أيضًا كذلك أمر وهو أن تارك العمل من صلاة من زكاة من صوم رمضان من حَجة الفريضة، جاحدًا عامدًا بعد علم اجتمعت فيه الشروط، وانتَفت عَنهُ الموانع فهذا كافر لا مرية فيه أبدًا، وأما من تَركَ اﻷَعمال مُتهاونًا مَعَ اﻹِقرار بوجوبها فهو فاسق، هذا الحديث دليلٌ على هذا ويؤيده. نعم، وأهل السُنّة حينما يقولون هذا فاسق وهو تحت المشيئة، أو هذا فسق وهو تحت المشيئة، لا يريدون التهاون بالمعاصي بل يَذكرون نصوص الوعيد والزجر عن المعاصي، وأن العاصي مُتوَعد لكن معاصيهِ دونَ الشرك والكُفر تحت مشيئة الله، هذا ما أنزله ربنا في كتابهِ، وما صحَّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- متواترًا، فأهل السُنّة مع الدليل وجودًا وعدمًا، لا يُجانبون الدليل الذي هو الكتاب والسُنّة، ولا يميلون عنه يمنة ويسرة، ولا يقول أهلُ السُنّة العمل شرط وجوب فيوافقون الخوارج، ولا يقولون شرط صحة فيوافقون المَرجَئة، بل يقولون العمل من اﻹيمان، يجب على المرء المسلم العمل، نعم هذا ما يسر ّ الله - سبحانه وتعالى- لنا من شرح هذا الحديث.

 

القارئ: أنت أعدت شرط الصحة مع الخوارج ومع المرجئة كلهم.

الشيخ: أقول لا يقول أهل السُنّة العمل شرط كمال فيوافقون من؟ المرجئة، المرجئة عندهم العمل شرط كمال، ولا يقولون شرط صحة فيوافقون الخوارج ﻷن ترك أي عمل عند الخوارج كُفر، نعم.

                                           
القارئ: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم، تأذن لنا بعرض بعض الأسئلة؟

 

السؤال الأول:

يقول: شيخنا جزاكم اللهُ خيرا- ماهو الضابِط في العمل "كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَرُدُّ" حيثُ جعلَ منها المخالفون سببًا لردّ كلام أهل العلِم وكذلك للأخذِ من المُخالِفين؟

الإجابة:

هذه مُطلَقة وتقيدُها فيما جاءَ عن الأئمة، ومن ذلكم قولُ الإمام مالِك- رحمهُ الله- كلما فرِغَ من درسهِ "كل الكلام مقبول و مردود الا كلام صاحب هذا القبر" يعني رسُولُ اللَّه -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- وكذلِكَ أئمة التابعين ومن بعدهم ليسوا على هذا الإطلاق! لا! ويدلُ على فساد إستعمال هذه القاعدة على الإطلاق أنَّ أئمة أهل السُنة مجمعون على ردّ البِدع والتحذيرِ منها ومن أهلها، نعم.

 

السؤال الثاني:

يقول: هل يجوزُ لي أن أُصوّر نفسي صورة وأُرسلها لأُمي لأنها لم ترني مُنذُ سنتين ثُمَّ تُحذف الصورة؟

الإجابة:

التصويرُ مُحرّم هذا هو خُلاصة القولِ فيهِ، تصويرُ ذواتِ الأرواح مُحرّم مهما كانَ الدافِعُ إليهِ والباعِثُ عليه، نعم.

 

السؤال الثالِث:

امرأة تسأل تقول بعد الولادة لم يتنفس وليدُها الهواء لثماني ساعات، ووُضِعَ بعدها تحت التنفس الإصطناعي، وبعدَ أبحاث أخبرُ الأطباء الأُم أن جنينها قد مات دماغيًا وأنَّ حالتهُ ميؤوسٌ منها، ويُريدونَ منها الإذن لإيقاف آلات التنفُس الإصطناعي فهل يجوز إعطائِهم الإذن بذلِك؟

الإجابة:

أقول الوضع عندنا وللهِ الحمد لا يُعاجلون المريض بهذا المرض، وكم من مريضٍ بقيّ في المُستشفى سنوات، رجاء حياتهِ لكن الدول الكافِرة ليس عندهُم هذا، واللهُ – سُبحانهُ وتعالى-لم يُكلِف العبدَ فوق طاقتهِ، كما قالَ تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة 286]وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن 16] وفي الحديث الصحيح «إذا أَمَرْتُكُمْ بِأمرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» فيُقالُ لهذه السائِلة، إن كُنتِ ذات قُدرَة ماليّة تستطعين دفع التكاليف وقتًا حتى تيأسي من حياتهِ ولا أملَ لكِ فيما يظهَر فاستمري، وإن كُنتِ لستِ ذات قُدرة فلا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، نعم، لأنَّ هذه الأجهزة في الدول الكافِرة بتكاليف، نعم، واللهُ أعلم.

 

السؤال الرابِع:

يقول الأخ: القاضي عيّنهُ وصيًا على أخيهِ الذي يُعاني من حالة عدم الإدراك والتمييز، وهُنا يسأل ثلاث أسئلة:

السؤال الأول: هل يأمرهُ بالصلاة والواجبات ؟

الثاني: هل يجب على زوجة الأخ الإحتجاب من أخيه هذا مع العلِم إنهُ يُقيم معهم في نفس البيت؟

والثالِث: هل لهذة المرأة أجر على خدمتها لشقيقِ زوجها الذي هذه حالهُ؟

الإجابة:

إذًا لا إدراكَ عنده، يعني ليس مُدرك لأمرٍ ولا لنهي وهذا غير مُكلّف، لكن إذا كان هُناك حالات يعقل فيها كأن يقول له صل، دَخَلَ وقتُ الصلاة، فإذا رآهُ تهيأَ ويتوضأَ يتركهُ يُصلي، نعم، فقد يُصلي الصلاة تامّة، وقد لا يُصلي شيئًا منها وقد يُصلي بعضها، نعم هذا جواب السؤال الأول.

الثاني: كونه يُقيم مع أخيهِ وزوجهِ إذا لم تتأذى المرأة منه، لأنَّ بعض هؤلاء المُتخلفين ربما هاجمَ المرأة وصارَ يُقبلُ رأسها ويديها ويؤذيها بحركات، فإذا كانت تتأذى منه فلا حقّ لهُ أن يجلسهُ معهما، يعزله ُفي غُرفة، حتى تَأَمّن منهُ، وإن كانت لا تتأذى منه، فهو في حالِهِ كما يقولون، وهي آمنه من جانبهِ، فلا بأس، نعم، وهذا في حال لم يكُن يُسارقها النظر ويتأملُها نظرَ تَأمُل، فإذ كانت عندهُ نظرة تأمُل ومتابعة بالنظر،ومسارقة نظر فهذا في الحقيقة يجب أن تحتجب منه، نعم.

بقيَّ الخدمة، خدمتها لا مانِع مثلًا تأخُذ ثيابه وتغسلُها له لا بأس، أو تُقدِم لهُ الطعام، نعم، إذا كانَ يعني ليست لديهِ حركات تخشاهُ من أجلها، نعم، فتُقدِم لهُ الطعام وتأخُذ ثيابهُ لتغسلِها مثلًا بواسِطة أخيه،نعم، واللهُ أعلَم.

 

السؤال الخامِس:

يقول: هل يجوز أن يُعطي الولد المُسلِم جُزًا من كبدهِ لأبيهِ المُسلِم لعمليةٍ في الكبِد، علِمًا إنَّ الكَبِد إن قُطِعَ جُزءٌ منها ينمو إن شاء الله تعالى؟

الإجابة:

أولًا الأعضاء ليست مُلكًا لصاحبها ليست مُلكًا له أبدًا حتى يتبرّعَ بما شاء لمن شاء، هذا ليس بصحيح ولهذا يُقالُ للذين ينزِعون أعضاء ممن توفيّ دماغيًا يُقال لهم هل تُغسلونه وتكفنونه وتُصلونَ عليهِ؟ فسيقولونَ لا، إذًا هو ليس بميت، كيف تنزعون أعضاءه! هل تقسمونَ تَرِكَته؟ وتُزوجونَ إمرأته فالجوابُ سيقولونَ لا، إلا في حالة واحدة إذا تأذّت وطلبَت الفَسخ، الفسخ موكول إلى القاضي وليس لكُم أنتم بقيَّ أمر أنا أميلُ إليه، وهي أنَّ من تُبرِعَ له بقلبِ ميت، بكليتهِ ليس لهُ أن يرفض يعني لا يجبُ عليهِ رفضُها واللهُ أعلم.

إذًا نُفرِق بين المُتَبَرِع والمُتَبَرَع له، ف المُتَبَرِع لا يملك هذا هو ولا وَرَثَتهُ، والثاني المُتَبَرَع له إذا بُذِلَت لهُ من قِبل الدوائر المُختصة فإن قَبِلَها فلا بأس عليه، وإن صَبَر واحتَسَب حتى يقضي اللهُ فيهِ أمرًا كانَ مفعولا هذا أفضل، نعم.

 

السؤل السادس:

يقول السائِل: زوجة طَلَبت من زوجِها الخُلع وزوجُها لم يُطلِقُها، ثُمَّ بعد ذلك ندِمت على ما قالت والآن تقولُ لزوجِها لا يجوز لكَ الدخولُ عليّ إلا بخمار فهل عليهما عقدٌ جديد أم ماذا؟ وهل يترتب على طلبها حكمٌ شرعيّ؟

الإجابة:

هي زوجهُ لأنهُ لم يُجِبها، لم يُجبها إلى طلبها فهي زوجهُ، نعم، هي زوجهُ ما خرجت من العصمة، نعم لو طلقها أوخالَعها يعني لو خالَعَها أجابها إلى طلبِها، فأخَذَ منها المهر ففي هذه الحالة هي أجنبية منه، لكن إذا أرادَ الرجوع فلابُدّ من عقدٍ جديد، لهُ الرجوع إليها بعقدٍجديد يعني هو خاطِبٌ من الخُطّاب وهو أولى إذا رَضيَت،نعم، سواءًا في العِدة أو بعدها، نعم.

 

السؤال السابع:

يقولُ السائِل: كيف يُيَمم الميت غذا تَعَذَرَ غسلُهُ وجزاكم اللهُ خيرا؟

الإجابة: وجهُ وكفيه،كما يتييمُ للصلاة، نعم.

 

السؤال الثامن:

يقول: هل وَرَدَ عن النبي -صلى الله عليهِ وسلم- أنهُ تَشَهَد بعد سجود السهو؟ وإن كانَ قد ثَبَتَ عنه فما هو الراجِح في المسألة التَشَهُد أو عدمهُ؟ جزاكم اللهُ خيرا.

الإجابة:

الراجِح عدم التَشَهُد بعد سجود السهو، ورواية التَشَهُد قالَ بعضُ أهل العلِم إنها شاذّة وأنا في الحقيقة لم اُحققها، نعم.

 

السؤال التاسِع:

يقول: من شَهِد الخُطبة مع الإمام وبعدها خَرَج فلم يدرك الصلاة أو أدركها بعد الركوع فهل يُصليها ظُهرا؟

الشيخ: يعني أدركَ ركعة؟

القارئ: كأنهُ لم يُدرِك ركعة يا شيخنا.

الإجابة:

ما دام إنهُ لم يُدرِك ركعة فيُصلِّ ظُهراً، نعم.

 

السؤال العاشر:

يقول: شخصٌ غذا تبّولَ خرج في نهاية بولهِ صديد وعندما ذهبَ إلى الطبيب وعمل كشف طبي تحليل وُجِدَ في البول القليل من المني فإنهُ كلما يُلاحظ ذلك الصديد يغتسِل فهل فعلهُ صحيح؟ وهو في حيرة، يقول مُلاحظة أنَّ هذا يُلاحظهُ بعد ما يشرب العصائر المُعلبَة.

الإجابة:

يجبُ الغُسل إذا خرج المنيُّ دفقًا بِلذّة في حالِ اليقضة، أما إذا استيقظ من نومهِ ووجد المني فإنه يغتسِل لأنهُ لا يدري، نعم.

 

السؤال الحادي عشر:

يقول: ما حُكمُ الإقراض مع اشتراطِ العمل؟

الإجابة:

كيف اشتراط العمل يعني؟ هاه يُقرِضهُ ليعمل عنده؟ لا هذا لا يجوز من القرض الذي جرَّ نفعا، نعم.

 

السؤال الثاني عشر:

يقول: ما حُكم الصلاة إلى القبور هل يُعيدها؟

الإجابة:

إن كانَ جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه، أما إن كانَ عامِدًا فأرى عليهِ الإعادة، إذا كانَ صلى إلى القبرِ عامِدًا أرى عليهِ الإعادة للنهي عن عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا»، نعم.

 

السؤال الثالث عشر:

كم ركعة نُصلي بعد صلاة الجُمعة؟

الإجابة:

صلّ إن شئت ركعتين وإن شئت ركعتين وإن شئت أربعًا فلا بأس إن شاء اللهُ تعالى.

 

السؤال الرابع عشر:

يقول: هل يجوز جمع أذكار الركوع أو السجود في ركوعٍ واحِد أو سجودٍ واحِد فمثلًا أقول في الركعة الواحِدة سبحان ربي العظيم ثلاثًا ثُمَّ أقول اللهم لكَ ركعت وبكِ آمنت ولكَ أسلَمت خشعَ لك سمعي وبصري وعظمي وعصبي.

الإجابة:

الظاهِر في صلاة الليل لا بأس لكن بالنسبةِ للركوع يكفي فيهِ (سبحان ربي العظيم) لقولهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا وْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ في الدُّعَاءِ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». وصحَّ عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السائِلُ يُشير إلى حديث عليّ أنهُ كانَ في الركوع يقولُ هذا، والصحيح أنهُ في الفريضة كذلك، يُقالُ في الفريضة وفي النافِلة «اللهُم لك ركعت...» إلخ هذا يُقال في النافِلة والفريضة سواء، لكن إذا كانَ يُصلي بالجماعة ويعلم أنهم فيهم المريض والصغير الذي لا يتحمّل وذا الحاجة فليُخفف، نعم.

 

السؤال الخامِس عشر:

يقول: هل لي إذا فرَغَ الإمام من قراءة سورة التين أن أقول: (بلى)؟

الإجابة:

أنا بعيد العهد بهذه المسألة، فلا أستطيع الإجابة عليها الآن.

 

وبهذا القدر نكتفي، وصلى اللهُ وسلم على نبينا محمد، وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري