جديد الموقع

888988

السؤال: 

أحسن الله إليكم، وهذا سائلٌ يقول: رجلٌ أَسْلَمَ وجَدَّته على فراش الموت، يقول: بلغني أنه لا يجوز لي حضور جنازتها والعزاء، ولكن كيف أتعامل مع والدِيّ؟ هل يجوز لي أن أُصَبِّرهما، وماذا أصنع شيخنا حفظكم الله؟

الجواب: 

الجواب من وجهين:

الوجه الأول: لا مانع من عيادة المشرك، سواءً كان وثنيًا أو مِلِّيًا، لكن بدعوته إلى الإسلام، كما صنع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم- مع عَمِّه أبي طالب لَمَّا حضرته الوفاة - يعني قبل النزع- وكان يقول له: ((أَيْ عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ))، وكان أبو جهل ورجل آخر يقولان له: ((أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟)) فكلما أعاد النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم- أعادا ذلكم الرجلان، حتى مات أبو طالب وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب، والقصة في الصحيحين.

الوجه الثاني: كونك تُصَبِّر والدِيْك، فلا تقل: عظم الله أجركما، وأحسن عزاءكما، لا؛ لأنهما كفار، نعم إذا كانوا مسلمَيْن هذي ما في مشكلة تقول عظم الله أجركما، يعني على الصبر، ولا تستغفر لهذا الكافر، وإن كانا كافِرَيْن، فأنتَ تُصَبِّرهما بالموعظة، وهذا يُذَكِّرنا بأنَّ الموت نائِلٌ كل أحد وهو لابُدَّ منه، وتُذَكِّرهما بقصة النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم- مع أبي طالب، وتدعوهما مع ذلك إلى الإسلام، نعم هذا طَيِّب، أو تقول لهما أنا ابنكما وأَبَرَّكما، لا ينقص إن شاء الله من بِرِّكما شيء، لا بأس. نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري