السؤال:
أحسن الله إليكم، وهذا سائلٌ يقول: شخصٌ طَلَبَ مني دَيْنٌ قيمته تسعة آلاف ريال وأنا في بلد آخر، فطلب مني تحويله ضروري، فعندما حَوَّلته له في نفس الوقت وصله مبلغ ثماني آلاف وستمائة ريال، قيمة العمولة والأتعاب للصرَّاف أربعمائة ريال، فجاء وقت السداد؛ هل يُسَدَّد كامل المبلغ أم الذي استلمه؟
الجواب:
أولًا: أنتَ حولت له ما يعادل ما طلبه منك، فيجب عليه أن يُسَدِّدك بما يعادله لا زيادة ولا نقص إلَّا إذا تنازل أحدكما، فالظاهر أنك لم تحسب حسابًا لذلك، أنتَ دفعت للمصرف أو البنك ما يعادل تسعة آلاف ولم تأخذ في الحساب شيئًا، يعني لم تحسب حساب ذلك، وعلى كُلٍّ هو يجب أن يُسَدِّدك تسعة آلاف لأن هذه العمولة أُخِذَتْ لصالحه هو وهي دُفعت منك، هذا المبلغ الذي أخذه البنك، ونَقَصَ من السُّلفة، هذا حُسِبَ عليك أنت فهو يُسَدِّدك هذا. نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري