جديد الموقع

888998

السؤال: 

أحسن الله إليكم، وهذا سائلٌ يقول: شيخنا بارك الله فيكم، عندنا مُدَرِّسَةٌ للغة العربية على خيرٍ واستقامة، ولا نزكيها على الله، افتتحت فصلًا للتعليم والتأهيل التربوي الخاص من أربع إلى ست سنوات، تُدَرِّس أربع مواد؛ القراءة، والحساب، والقرآن، والسُّنة، في بادئ الأمر ستفصل بين البنين والبنات، مع مراعاة أن تُدَرِّس البنين بلباسها الشرعي، إلا أن تكون كاشفة الوجه والكفين، فهل يجوز لها هذا؟ مع العلم أنه لا يوجد في الرجال في المنطقة من يُدَرِّس البنين والمدارس، وكذلك غيرها من النساء يَخْلِطْنَ الأطفال بناتٍ وبنين.

الجواب: 

· أولًا: قال - صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً))، وهذه تَوَلَّت منصبًا، والمنصب هذا له جناحان؛ جناحُ البنين، وجناحُ البنات، فلا يسوغ لها تدريس البنين أبدًا.

· ثانيًا:هذه خالفت الأصل الذي دلَّ عليه الكتاب، وهو أنها تركت القرار، الأصل في المرأة القرار، فلا يسوغ للمرأة مهما يكن الأمر أن تُدَرِّس بنين أو رجال، الأصل فيها القرار، قال الله تعالى لأمهات المؤمنين - ولكل مؤمنة لها فيهن أسوة حسنة-: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾.

فنصيحتي لتلك المُدَرِّسة المستقيمة كما جاء في السؤال أن تترك تدريس البنين.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري